982

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و لو التقطه اثنان و تشاحا أقرع بينهما.

و يشترط في الملتقط: البلوغ، و العقل، بل و الرشد على الأحوط، و كونه حرا، و إسلامه إن كان اللقيط مسلما، بل و عدالته على الأحوط.

فلو فقد أحد هذه لم يكن لالتقاطه أثر، و جاز للغير أن يأخذه منه.

هذا كله في اللقيط، أي: الإنسان الملقوط.

أما لقطة الحيوان-و تعرف بالضالة 1 و هي: الدابة التي لا يعرف مالكها- فقد وردت أخبار تشعر بحرمة التقاطها 2 ، و هي محمولة على الكراهة جمعا بينها و بين ما دل على الجواز 3 .

و ترتفع الكراهة بخوف التلف عليها.

و إن كان صحيحا في ماء و كلأ في غير مسبعة فالأولى تركه؛ لامتناعه.

و لو أخذها فتلفت قيل: يضمن 4 ، و هو مسلم إن أخذها بنية التملك أو

____________

(1) انظر: المسالك 12: 490، الرياض 14: 155، الجواهر 38: 215.

(2) كقول الرسول صلى الله عليه و اله و سلم: «لا يؤوي الضالة إلا الضال» المروي في الوسائل اللقطة 1: 10 (25:

441) .

و كالذي روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم عن الشاة الضالة بالفلاة...

و سئل عن البعير الضال، فقال للسائل: مالك و له؟!خفه حذاؤه، و كرشه سقاؤه، خل عنه» .

لاحظ الوسائل اللقطة 13: 5 (25: 459) .

و كالذي رفعه الجارود العبدي إلى النبي صلى الله عليه و اله و سلم أنه قال: «ضالة المسلم حرق النار، فلا تقربنها» .

راجع السنن الكبرى للبيهقي 6: 191.

(3) و تشعر به بعض الأخبار الواردة في المقام، كرواية عبد الله بن سنان و مسمع و السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام.

لاحظ الوسائل اللقطة 13: 2-4 (25: 458-459) .

(4) قارن: المسالك 12: 493، الجواهر 38: 221.

429 مع التفريط، و إلا فلا.

Bilinmeyen sayfa