993

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و منه: المال المقبوض اشتباها، كما لو دفع القصار ثوب زيد لغيره، فتلف في يده، و لزيد حق الرجوع به على القصار حينئذ، إلا مع الغرور.

و كذا لو تخيل أن مال زيد ماله فأخذه، فتلف في يده، فإنه ضامن له بقاعدة اليد.

الثاني: ما كان عن إذن، و لكن إذن معاوضة، و هي إما على العين باعتبار ذاتها، أو عليها باعتبار بعض شؤونها.

و من هذا النوع: الإجارة و المزارعة و المساقاة و أضرابها.

و هذه تلحق بالأمانات، و لا ضمان فيها إلا مع التعدي و التفريط.

و من الأول: المقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسوم، و هو ضماني مطلقا؛ للقاعدة المتقدمة: (ما يضمن بصحيحه... ) .

الثالث: ما كان عن إذن مجرد عن كل معاوضة.

و هو باب الأمانات بجميع أنواعها شرعية أو مالكية.

و من أظهر أنواع الثاني: الوديعة و العارية، و من أظهر أنواع الأول: اللقطة و مجهول المالك و باب الحسبة كقبض عدول المؤمنين للوقف الذي لا متولي له و مال اليتيم الذي لا قيم له و الغائب الذي لا وكيل له حيث لا يوجد الولي العام و هو الحاكم أو إلى زمن إمكان مراجعته.

و لا ضمان في الجميع، إلا مع التعدي و التفريط.

هذا تمام أنواع الاستيلاء على مال الغير و أحكامها.

و منه تعرف عدم استيفاء (المجلة) لأنواع هذا البحث، كما يتضح بما ذكرناه من الأمثلة المدرجة في هذه المادة بقولها: مثلا: إذا أخذ شخص إناء بلور[... ]الخ.

Bilinmeyen sayfa