Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
420 و الحقيقة أنها لا هذا و لا ذاك، و إنما هي: سلطنة خاصة على العين للانتفاع بها، كما أن الإجارة كذلك.
و الفرق بينهما: أن العارية تسليط على العين بلا عوض، و الإجارة تسليط بعوض، و كلاهما تسليط على العين للانتفاع، و لازم هذا إباحة المنفعة أو إباحة الانتفاع، و كأن القوم عبروا عن هذا العقد بلازمه، كما هو عادتهم في أغلب العقود، بل و غيرها.
أما احتمال كونها تمليك المنفعة ذاتا أو لازما 1 فهو بعيد عن التحقيق جدا.
و الاستدلال عليه: بأن المستعير له أن يعير، و لو لا الملكية لما كان له ذلك 2 .
مدفوع: بأن الإعارة الثانية إن كانت بإذن المعير الأول-أي: المالك- صحت و لا تدل على الملكية، و إن كانت بغير إذنه منعنا جوازها أو تقع باطلة، بل و دفعها بغير إذن المالك إلى المستعير الثاني حرام.
فالحق ما ذكرنا من: أنه عقد أو إيقاع يفيد تسليط المالك غيره على العين للانتفاع بها مجانا.
و ليس للمستعير أن يتجاوز مقدار الإذن من المعير، فلو تجاوز ضمن و فعل حراما، و مع عدم التجاوز هي أمانة بيد المستعير لا يضمنها-لو تلفت- إلا بالتعدي و التقصير، كما في:
(مادة: 768) الأمانة لا تكون مضمونة.
____________
(1) انظر: تبيين الحقائق 5: 83، البحر الرائق 7: 280، حاشية رد المحتار 5: 677.
(2) قارن المصادر المذكورة في الهامش المتقدم.
Bilinmeyen sayfa