977

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

421 يعني: إذا هلكت أو ضاعت بلا صنع الأمين و لا تقصير منه لا يلزمه الضمان 1 .

____________

(1) ورد: (غير) بدل: (لا تكون) ، و: (فإذا) بدل: (يعني: إذا) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1:

426.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 202) بصيغة:

(الأمانة غير مضمونة.

يعني: على تقدير هلاكها أو ضياعها بدون صنع الأمين و تقصيره لا يلزم الضمان) .

و هذا في غير العارية عند الحنابلة و الشافعية، فإن العارية عندهم مضمونة مطلقا.

راجع: المهذب للشيرازي 1: 363، تبيين الحقائق 5: 76، الإنصاف 6: 104، مجمع الأنهر 1:

704 و 2: 338، البحر الرائق 5: 150.

422 423

Bilinmeyen sayfa