975

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 765) العارية هي: المال الذي ملكت منفعته لآخر مجانا، أي: بلا بدل، و يسمى: معارا، و مستعارا 2 .

تباعدت حقيقة العارية على أكثر الفقهاء كما ضاع عليهم حقائق أكثر العقود، فقال بعضهم: إنها تمليك المنفعة مجانا، و قال آخرون: إنها إباحة المنفعة و إباحة الانتفاع 3 ، و الفرق بينهما نادر.

____________

ق-و لم يرد لفظ: (هو) ، و ورد: (إلى آخر) بدل: (لآخر) ، و: (يقال للمحيل) بدل: (يسمى المستحفظ) ، و: (للذي قبل) بدل: (الذي يقبل الوديعة) في درر الحكام 2: 195.

لاحظ: تكملة شرح فتح القدير 7: 451، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5: 76.

(1) انظر: الحدائق 21: 398، الجواهر 27: 130 و 132 و 139 و 143.

كما أنه قد اصطلح فقهاؤنا على الذي يقبل الوديعة بالودعي.

و للمقارنة لاحظ: المختلف 6: 32، المهذب البارع 3: 9، المسالك 5: 88 و 95 و 100 و 103 و 119 و 124، الحدائق 21: 406 و 415 و 418 و 436، الجواهر 27: 110 و 124 و 127 و 129 و 153.

(2) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 425.

و ورد: (تمتلك) بدل: (ملكت) ، و: (أو مستعارا أيضا) بدل: (و مستعارا) في درر الحكام 2:

196.

و التعريف المذكور في متن (المجلة) هو تعريف الحنفية للعارية.

و عرفها الشافعية بأنها: إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه.

و عرفها المالكية بأنها: إباحة تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض.

و عرفها الحنابلة بأنها: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال.

قارن: التنبيه 166، الفقه النافع 3: 947، الغاية و التقريب 172-173، غاية البيان للرملي 238، المغني 5: 354، المجموع 14: 199، تبيين الحقائق 5: 83، شرح الكنز للعيني 2: 141، البحر الرائق 7: 280، تكملة شرح فتح القدير 7: 451 و 464، إرشاد أولي النهى 2: 903، شرح الزرقاني على مختصر خليل 6: 126، الشرح الصغير للدردير 3: 570، حاشية رد المحتار 5: 677.

(3) راجع ما ذكر في الهامش السابق.

Bilinmeyen sayfa