Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
418 فالاستحفاظ ملحوظ في الجميع إما أصالة أو تبعا و باللازم.
فإن كان المراد من الاستحفاظ ما هو من النوع الأول فلا وجه لكاف التشبيه؛ فإن العقد الذي لا يقصد منه إلا الاستحفاظ ليس إلا الوديعة، و إن كان ما يعمه و النوع الثاني لم يتجه قولها: (أو كان أمانة ضمن عقد كالمأجور و المستعار) بل حقه أن تقول: كالوديعة و كالمأجور و المستعار، أو دخل بطريق الأمانة بيد شخص بدون عقد و لا قصد، كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره، فحيث كان بدون عقد لا يكون وديعة، بل أمانة فقط.
و بهذا ظهر أن الوديعة أخص و الأمانة أعم، فإن المأجور و المستعار و الذي ألقته الريح كلها أمانة لا وديعة، غايته أن الأولين أمانة مالكية و الأخير أمانة شرعية.
و منه ظهر:
(مادة: 763) الوديعة هي: المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ 1 .
و لا حاجة بعدها إلى توضيح الواضح في:
(مادة: 764) الإيداع هو: إحالة المالك محافظة ماله لآخر، و يسمى المستحفظ: مودعا بكسر الدال، و الذي يقبل الوديعة: وديعا و مستودعا بفتح الدال 2 .
____________
(1) ورد: (إنسان) بدل: (شخص) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 425.
و ورد: (يودع) بدل: (يوضع) في درر الحكام 2: 198.
راجع: المجموع 14: 171، تبيين الحقائق 5: 76، مجمع الأنهر 2: 337، البحر الرائق 7: 273، تكملة شرح فتح القدير 7: 451، الشرح الصغير للدردير 3: 549.
(2) ورد: (حفظ) بدل: (محافظة) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 425. -
419 و باصطلاح فقهائنا: وديعا 1 .
Bilinmeyen sayfa