974

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

418 فالاستحفاظ ملحوظ في الجميع إما أصالة أو تبعا و باللازم.

فإن كان المراد من الاستحفاظ ما هو من النوع الأول فلا وجه لكاف التشبيه؛ فإن العقد الذي لا يقصد منه إلا الاستحفاظ ليس إلا الوديعة، و إن كان ما يعمه و النوع الثاني لم يتجه قولها: (أو كان أمانة ضمن عقد كالمأجور و المستعار) بل حقه أن تقول: كالوديعة و كالمأجور و المستعار، أو دخل بطريق الأمانة بيد شخص بدون عقد و لا قصد، كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره، فحيث كان بدون عقد لا يكون وديعة، بل أمانة فقط.

و بهذا ظهر أن الوديعة أخص و الأمانة أعم، فإن المأجور و المستعار و الذي ألقته الريح كلها أمانة لا وديعة، غايته أن الأولين أمانة مالكية و الأخير أمانة شرعية.

و منه ظهر:

(مادة: 763) الوديعة هي: المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ 1 .

و لا حاجة بعدها إلى توضيح الواضح في:

(مادة: 764) الإيداع هو: إحالة المالك محافظة ماله لآخر، و يسمى المستحفظ: مودعا بكسر الدال، و الذي يقبل الوديعة: وديعا و مستودعا بفتح الدال 2 .

____________

(1) ورد: (إنسان) بدل: (شخص) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 425.

و ورد: (يودع) بدل: (يوضع) في درر الحكام 2: 198.

راجع: المجموع 14: 171، تبيين الحقائق 5: 76، مجمع الأنهر 2: 337، البحر الرائق 7: 273، تكملة شرح فتح القدير 7: 451، الشرح الصغير للدردير 3: 549.

(2) ورد: (حفظ) بدل: (محافظة) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 425. -

419 و باصطلاح فقهائنا: وديعا 1 .

Bilinmeyen sayfa