973

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و هذا التعريف لا يخلو عن فكاهة، فإن الذي يتخذ أمينا عنده أشياء كثيرة، فهل كلها أمانة؟!

و يهون هذا بناء هذه التعاريف على التساهل.

و التعريف القريب للأمانة بالمعنى الخاص هو: أنها المال الذي صار في يد غير مالكه بإذنه أو إذن الشارع، و الأمانة بالمعنى الأخص-أي: الوديعة- هو: المال الذي دفعه مالكه لغيره لينوب عنه في حفظه.

و المعروف في تعريفها عندنا: [أنها]استنابة في الحفظ 2 .

و إليها أشارت (المجلة) بقولها:

سواء كان أمانة بعقد الاستحفاظ كالوديعة[... ].

و الاستحفاظ تارة يكون تمام المقصود من العقد كما في الوديعة، و أخرى يكون لازم العقد و المقصود بالعقد أصالة غيره كالإجارة و العارية و غيرهما.

____________

(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 424-425) بهذه الصيغة:

(الأمانة هي: الشيء الذي يوجد عند الأمين سواء كان أمانة بعقد الاستحفاظ كالوديعة، أو كان أمانة من ضمن عقد آخر كالمأجور، أو دخل بطريق الأمانة في يد آخر بدون عقد و لا قصد، كما لو ألقت الريح في دار واحد مال جاره، فحيث كان ذلك بدون عقد لا يكون وديعة بل أمانة فقط) .

و وردت في درر الحكام (2: 194) بهذه الصيغة:

(الأمانة هي: الشيء الموجود عند الشخص الذي اتخذ أمينا سواء أجعل أمانة بعقد الاستحفاظ كالوديعة، أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور و المستعار، أو صار أمانة في يد شخص بدون عقد و لا قصد، كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره، فنظرا لكونه لم يوجد عقد فلا يكون ذلك المال وديعة عند صاحب البيت، بل أمانة فقط) .

قارن: الكفاية للخوارزمي 7: 451-452، مجمع الأنهر 2: 338، البحر الرائق 7: 274، مغني المحتاج 3: 90.

(2) انظر: الشرائع 2: 402، المسالك 5: 77، الحدائق 21: 395، الرياض 9: 409.

Bilinmeyen sayfa