967

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و إن لم يكن مغرورا-كما لو أكله جهلا منه من دون أن يقدمه البائع إليه- فالقضية مشكلة، و الحكم بأنه من ماله و أنه قبض 2 مشكل، و جعل الضمان على البائع 3 أشكل.

و دعوى: انصراف النص في القبض إلى غير هذا القبض، فيكون من التلف قبل القبض، فضمانه على البائع.

عهدتها على مدعيها، و هي قابلة للمنع.

و إن كان المتلف البائع فالمسألة ذات وجوه متعارضة، بل و متكافئة.

فإما الحكم بالانفساخ، و يكون الضمان على البائع 4 ؛ تنزيلا للإتلاف منزلة التلف، و أن مرجعهما إلى تعذر الإقباض، و هو ملاك الحكم سواء كان من حيوان أو إنسان بحادثة سماوية أو أرضية.

و إما الحكم بإبقاء العقد و تضمين البائع المثل أو القيمة 5 ؛ لأن الحكم بالانفساخ على خلاف القاعدة، فيقتصر على مورده المتيقن، و هو التلف لا الإتلاف، و يكون من باب إتلاف مال الغير الموجب للضمان بالمثل أو

____________

(1) ذهب إلى ضمان البائع هنا العلامة في التذكرة 1: 562، و نفى عنه البأس الأنصاري في المكاسب 6: 275.

(2) كما فصله الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 419.

(3) لاحظ المصدر السابق كذلك.

(4) ذهب إليه: الشيخ الطوسي في المبسوط 2: 117، و المحقق الحلي في الشرائع 2: 278 و 308، و العلامة الحلي في التحرير 1: 175.

(5) لم ينسبه الأنصاري لأحد من الفقهاء في المكاسب 6: 276.

411 القيمة.

Bilinmeyen sayfa