Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و إن لم يكن مغرورا-كما لو أكله جهلا منه من دون أن يقدمه البائع إليه- فالقضية مشكلة، و الحكم بأنه من ماله و أنه قبض 2 مشكل، و جعل الضمان على البائع 3 أشكل.
و دعوى: انصراف النص في القبض إلى غير هذا القبض، فيكون من التلف قبل القبض، فضمانه على البائع.
عهدتها على مدعيها، و هي قابلة للمنع.
و إن كان المتلف البائع فالمسألة ذات وجوه متعارضة، بل و متكافئة.
فإما الحكم بالانفساخ، و يكون الضمان على البائع 4 ؛ تنزيلا للإتلاف منزلة التلف، و أن مرجعهما إلى تعذر الإقباض، و هو ملاك الحكم سواء كان من حيوان أو إنسان بحادثة سماوية أو أرضية.
و إما الحكم بإبقاء العقد و تضمين البائع المثل أو القيمة 5 ؛ لأن الحكم بالانفساخ على خلاف القاعدة، فيقتصر على مورده المتيقن، و هو التلف لا الإتلاف، و يكون من باب إتلاف مال الغير الموجب للضمان بالمثل أو
____________
(1) ذهب إلى ضمان البائع هنا العلامة في التذكرة 1: 562، و نفى عنه البأس الأنصاري في المكاسب 6: 275.
(2) كما فصله الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 419.
(3) لاحظ المصدر السابق كذلك.
(4) ذهب إليه: الشيخ الطوسي في المبسوط 2: 117، و المحقق الحلي في الشرائع 2: 278 و 308، و العلامة الحلي في التحرير 1: 175.
(5) لم ينسبه الأنصاري لأحد من الفقهاء في المكاسب 6: 276.
411 القيمة.
Bilinmeyen sayfa