Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
409 فإن قوله عليه السلام: «حتى يرد إليه ماله» ظاهر في الثمن و أنه في ضمان المبتاع-أي: المشتري-حتى يوصله إلى البائع.
هذا في تلف الجميع.
أما تلف البعض ثمنا أو مثمنا، فإن كان المبيع-حسب اعتبار العقلاء ذا أجزاء يتقسط عليها-الثمن انفسخ في التالف بنسبته من الثمن و صح في الباقي، و إن كان بنظر العرف مما لا يتقسط الثمن عليها-بأن يكون ذلك الجزء التالف كالأوصاف التي لا تقابل بالأعواض-فهو موجب لخيار المشتري بين الرد و الإمساك بمجموع الثمن.
و يحتمل تخييره بين الرد و بين الإمساك بالأرش، و يكون كالعيب الحادث قبل العقد، و ليس ببعيد.
هذا في التلف قبل القبض.
أما التلف بعده في زمن الخيار فقد تقدم البحث فيه مفصلا 1 .
هذا كله في التلف السماوي، أعني: القهري.
أما الإتلاف، فإن كان المتلف هو المشتري فلا ينبغي الإشكال في أنه كالقبض، و مسقط لضمان البائع، و يجب عليه دفع الثمن إليه قطعا.
و هذا مع علمه واضح، أما مع جهله فإن كان مغرورا من البائع-كما لو كان طعاما و قدمه إليه بصورة الإكرام فأكله و ظهر أنه هو الذي ابتاعه منه-فلا ينبغي الإشكال في أنه-كالتلف السماوي-مضمون على البائع على خلاف
____________
(1) تقدم في ج 1 ص 239 و 503-505 و 619.
410 فيه 1 .
Bilinmeyen sayfa