966

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

409 فإن قوله عليه السلام: «حتى يرد إليه ماله» ظاهر في الثمن و أنه في ضمان المبتاع-أي: المشتري-حتى يوصله إلى البائع.

هذا في تلف الجميع.

أما تلف البعض ثمنا أو مثمنا، فإن كان المبيع-حسب اعتبار العقلاء ذا أجزاء يتقسط عليها-الثمن انفسخ في التالف بنسبته من الثمن و صح في الباقي، و إن كان بنظر العرف مما لا يتقسط الثمن عليها-بأن يكون ذلك الجزء التالف كالأوصاف التي لا تقابل بالأعواض-فهو موجب لخيار المشتري بين الرد و الإمساك بمجموع الثمن.

و يحتمل تخييره بين الرد و بين الإمساك بالأرش، و يكون كالعيب الحادث قبل العقد، و ليس ببعيد.

هذا في التلف قبل القبض.

أما التلف بعده في زمن الخيار فقد تقدم البحث فيه مفصلا 1 .

هذا كله في التلف السماوي، أعني: القهري.

أما الإتلاف، فإن كان المتلف هو المشتري فلا ينبغي الإشكال في أنه كالقبض، و مسقط لضمان البائع، و يجب عليه دفع الثمن إليه قطعا.

و هذا مع علمه واضح، أما مع جهله فإن كان مغرورا من البائع-كما لو كان طعاما و قدمه إليه بصورة الإكرام فأكله و ظهر أنه هو الذي ابتاعه منه-فلا ينبغي الإشكال في أنه-كالتلف السماوي-مضمون على البائع على خلاف

____________

(1) تقدم في ج 1 ص 239 و 503-505 و 619.

410 فيه 1 .

Bilinmeyen sayfa