965

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

408 مبتورا، و كان من حقه البسط و الإحاطة بالموضوع من جميع أطرافه و عموم أقسامه، مثل: قاعدة: (التلف قبل القبض) في (الجزء الأول) ص 69 1 .

و حق تحريره أن يقال: إن زوال المبيع أو الثمن بحيث يمتنع قبضه حقيقة أو حكما لا يخلو: إما أن يكون من جهة التلف أو الإتلاف.

و على الأول، فقد اتفقوا على أن تلف المبيع من البائع و تلف الثمن قبل إقباضه للبائع من المشتري 2 .

و النبوي المشهور: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» 3 و إن كان واردا في المبيع فقط، و لكن الأصحاب اتفقوا ظاهرا على إلحاق الثمن به في الحكم 4 .

و ربما يظهر هذا من رواية عقبة بن خالد 5 ، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: في رجل اشترى من رجل متاعا و أوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه، فسرق المتاع، من مال من يكون؟!قال: «من مال صاحب المتاع حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله» 6 .

____________

(1) و في هذه الطبعة في ج 1 ص 219.

(2) انظر الرياض 8: 322.

(3) الغوالي 3: 212، مستدرك الوسائل الخيار 9: 1 (13: 303) .

(4) لاحظ الرياض 8: 324.

(5) عقبة بن خالد الأسدي الكوفي، روى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، له كتاب.

(رجال النجاشي 299، رجال الطوسي 261، الفهرست 339، الخلاصة 221، جامع الرواة 1:

539، نقد الرجال 3: 206، منتهى المقال 4: 311، تنقيح المقال 2: 254) .

(6) الكافي 5: 71، التهذيب 7: 21 و 230، الوسائل الخيار 10: 1 (18: 23-24) مع اختلاف يسير.

Bilinmeyen sayfa