964

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

407 و من ذلك: إهمال جملة من القواعد المهمة، مثل: قاعدة (الميسور) 1 ، و (قاعدة الحر لا يضمن، و لا يدخل تحت اليد) 2 ، و قاعدة: (إذا اجتمع الحرام و الحلال غلب الحرام) 3 التي ربما ترجع إلى قاعدة: (در المفاسد أولى من جلب المنافع) 4 ، و قاعدة: (الدفع أهون من الرفع) 5 ، و: (الفرض أفضل من النفل) 6 ، و: (ما كان أكثر فعلا فهو أكثر فضلا) 7 ، إلى كثير من أمثالها 8 .

و لكن يدفع النقد في إهمالها: أن جملة منها تختص بالعبادات، و بعضها قليل الجدوى نادر المثال.

و من موارد النقد أيضا: أن بعض المباحث المهمة جاء البيان ناقصا

____________

(1) لاحظ: الغاية القصوى 1: 238، الأشباه و النظائر للسبكي 1: 155، القواعد للحصني 2: 48، الأشباه و النظائر للسيوطي 293.

(2) انظر: الأشباه و النظائر للسيوطي 239، الأشباه و النظائر لابن نجيم 158.

(3) راجع: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 117، المنثور في القواعد: 1: 125، الأشباه و النظائر للسيوطي 209، الأشباه و النظائر لابن نجيم 134، مجامع الحقائق 366.

(4) تقدمت هذه القاعدة في ج 1 ص 147.

(5) قارن: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 127، المنثور في القواعد 2: 155، الأشباه و النظائر للسيوطي 260.

(6) لاحظ: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 185، الأشباه و النظائر للسيوطي 272، الأشباه و النظائر لابن نجيم 182.

(7) لاحظ الأشباه و النظائر للسيوطي 268.

(8) كقاعدة: (الخروج من الخلاف مستحب) ، و قاعدة: (الرخص لا تناط بالشك) ، و قاعدة:

(المكبر لا يكبر) .

راجع: الغاية القصوى 1: 210، الأشباه و النظائر للسبكي 1: 135، الأشباه و النظائر للسيوطي 257 و 264 و 282.

Bilinmeyen sayfa