963

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

406 فمن ذلك: [ما]في (الجزء الأول) ص 30 1 : (مادة: 34) ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.

و قد حملنا القاعدة هناك على أخذ المال المحرم، فإن التصرفات فيه تكون محرمة، فيحرم إعطاؤه؛ لأنه تصرف فيه.

و هذا الوجه و إن كان صحيحا في ذاته، و لكنه ليس هو المقصود من القاعدة قطعا، بل القصد غيره أو ما هو أوسع منه نظرا و أبعد أثرا.

و الذي يليق أن تحمل عليه من المعنى المفيد فائدة جديدة هو: أن الذي يحرم أخذه-كالربا مثلا أو الرشوة أو القمار و أضراب ذلك-كما يحرم أخذه يحرم إعطاؤه.

فكما يحرم عليك أن تأخذ الرشوة يحرم عليك أن تعطيها للمرتشي، و كما يحرم عليك أن تأخذ الربا يحرم عليك أن تستدين أو تبيع و تعطي الربا يحرم عليك[أن]تبيع وزنة حنطة بوزنة و نصف فتأخذ زيادة نصف، و أنه كما يحرم عليك هذا يحرم أن تشتري كذلك فتعطي نصف وزنة زيادة.

و تكون هذه القاعدة قريبة الأفق من معنى أختها التالية لها: (ما حرم فعله حرم طلبه) .

يعني: كما يحرم عليك فعل الربا و الرشوة يحرم عليك أن تطلبه من غيرك، و كما يحرم عليك شرب الخمر يحرم عليك أن تطلبه من غيرك، و هكذا في كل حرام، إلا ما استثني، كما سبق.

____________

(1) هذا حسب الطبعة السابقة، و أما في هذه الطبعة فراجع ج 1 ص 152.

Bilinmeyen sayfa