968

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و إما الحكم بتخيير المشتري في باب إتلاف البائع المبيع، أو البائع في إتلاف المشتري الثمن، بين إمضاء العقد فيطالب بالقيمة، أو فسخه فيأخذ الثمن لو أتلف المبيع، أو المبيع لو أتلف الثمن 1 .

و مدرك هذا التخيير: إما أن تحقق سبب الانفساخ مع سبب الضمان يقتضي التخيير بينهما بعد عدم إمكان الجمع.

و إما لأن التلف إذا خرج عن قاعدة: (التلف قبل القبض) صار المبيع متعذر التسليم، فيثبت الخيار إما للمشتري في تلف المبيع، أو للبائع مع العكس.

و هو معنى التخيير بين الفسخ و استرداد ما دفع، أو الإمضاء و المطالبة بالمثل أو القيمة.

و هذا هو الأوفق بالقواعد.

و تجري الوجوه الثلاثة في إتلاف الأجنبي.

هذا هو التحرير الوافي لهذه المسألة على اختصاره، و هكذا يجب أن تحرر المسائل.

و يكفي هذا المقدار من الملاحظة على (الجزء الأول) على سبيل

____________

(1) ذهب إليه: العلامة الحلي التذكرة 1: 508، و الشهيد الأول في الدروس 3: 212، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 4: 404، و الشهيد الثاني في المسالك 3: 217 و 361، و المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 419، و المحدث البحراني في الحدائق 19: 76.

و قواه الشيخ الأنصاري في المكاسب 6: 276، و تنظر فيه السيد الطباطبائي في الرياض 8: 323.

412 النموذج و العنوان.

Bilinmeyen sayfa