956

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

397 6-إذا ادعى المرتهن رد العين المرهونة و أنكر الراهن، فالقول قوله؛ للأصل.

7-إذا ادعى المرتهن التلف و أنكر الراهن، فالقول قول المرتهن بيمينه؛ لأنه الأمين.

8-لو اعترف بالتلف و ادعى عليه التفريط، فالقول قول المرتهن أيضا؛ لأنه أمين.

9-لو ادعى الراهن أن المرتهن أسقط حق الرهن و أنكر المرتهن، فالقول قوله أيضا؛ [للأصل].

10-لو ادعى المرتهن أن العين رهن على الدينين و أنكر الراهن، فالقول قوله؛ للأصل أيضا.

11-لو تداعى شخصان على عين فادعى كل منهما أنها رهن عنده فقط، فلا يخلو إما أن تكون في يد أحدهما، أو في يدهما معا، أو في يد ثالث.

و على كل التقادير فالمالك إما أن يصدق أحدهما، أو ينفيهما معا، أو لا يصدق و لا ينفي، أو لا يمكن مراجعته لغيبة و نحوها.

فالقضية ذات صور متشعبة يدور محورها على أمرين:

الأول: أن من صدقه المالك فالقول قوله بيمينه مطلقا.

الثاني: أنه حيث لا تصديق من المالك-إما لغيبة أو لسبب آخر-فالقول قول صاحب اليد.

و أما إن كانت اليد لهما فهو باب التداعي، فمن كانت له بينة يقدم قوله.

Bilinmeyen sayfa