955

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

3-إذا ادعى المرتهن أن الرهن هو الثوب-مثلا-و قال الراهن: بل الكتاب، فهذا و أمثاله يدخل في باب التداعي و يخرج من باب المدعي و المنكر.

فإن كان لكل منهما بينة فهو من باب تعارض البينات و المرجع فيهما إلى المرجحات.

و إن لم تكن فالتساقط و التخيير.

و القول الفصل حكم الحاكم الذي ترفع إليه الدعوى المزبورة.

و إن كانت البينة لأحدهما فقط كان العمل عليها بلا ريب.

و إن لم تكن لأحدهما بينة فالتحالف، فمن حلف حكم له.

و إن حلفا معا تساقطا و حكم بعدم رهن شيء منهما، و هو المعروف -عندنا- بالانفساخ القهري 1 .

4-إذا ادعى المالك المديون أن العين وديعة عند دائنه و ادعى الدائن أنها رهن، فالقول قول المالك بيمينه؛ للأصل.

5-لو ادعى المالك أنها إجارة و ادعى الآخر أنها رهن، فالأقرب أنه من باب التداعي إن كان النزاع قبل القبض أو بعد قبض العدل، أما لو كان بعد قبض مدعي الرهينة فالأقرب أن القول قوله.

____________

(1) انظر كتاب القضاء للأشتياني 448.

Bilinmeyen sayfa