954

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

سادسها: ضمان الدين و انتقاله إلى ذمة أخرى.

سابعها: بيع الدين لآخر.

ثامنها: هبته لآخر، و إن كانت الهبة هنا ترجع إلى الإسقاط.

و ربما توجد أسباب أخرى لسقوط الدين تظهر بالاستقصاء و التأمل.

أما الثاني-و هو: إسقاط المرتهن حقه من الرهن-فهو معنى واحد، و لكن يظهر بصور مختلفة من قول أو فعل أو إشارة، بل و قد يتحقق بالكتابة أيضا، فإنه و إن كان أشبه بالإيقاع، بل هو الإيقاع حقيقة، و الإيقاع كالعقد -عندنا-لا يتحقق بالكتابة 1 ، و لكن حيث إن الشارع كالعرف لم يعتبروا فيه صيغة خاصة- كما اعتبروها في الطلاق و العتق و غيرهما-كفى كل ما دل عليه.

البحث الثاني: في التنازع و الخصومة.

و يقع المهم منه في مسائل:

1-إذا ادعى الدائن الرهن و أنكره المديون، فالقول قوله؛ للأصل.

2-إذا ادعى المرتهن أن الرهن الثوب و الكتاب-مثلا-و لم يعترف

____________

(1) راجع: تمهيد القواعد 332، العناوين 2: 132.

و للشافعية في وقوع العقود و الإيقاعات مطلقا بالكتابة مع النية أوجه، ثالثها: الجواز للغائب دون الحاضر.

لاحظ: المجموع 9: 167، الأشباه و النظائر للسيوطي 507.

396 الراهن إلا بالثوب، فالقول قوله؛ للأصل أيضا.

Bilinmeyen sayfa