Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
سادسها: ضمان الدين و انتقاله إلى ذمة أخرى.
سابعها: بيع الدين لآخر.
ثامنها: هبته لآخر، و إن كانت الهبة هنا ترجع إلى الإسقاط.
و ربما توجد أسباب أخرى لسقوط الدين تظهر بالاستقصاء و التأمل.
أما الثاني-و هو: إسقاط المرتهن حقه من الرهن-فهو معنى واحد، و لكن يظهر بصور مختلفة من قول أو فعل أو إشارة، بل و قد يتحقق بالكتابة أيضا، فإنه و إن كان أشبه بالإيقاع، بل هو الإيقاع حقيقة، و الإيقاع كالعقد -عندنا-لا يتحقق بالكتابة 1 ، و لكن حيث إن الشارع كالعرف لم يعتبروا فيه صيغة خاصة- كما اعتبروها في الطلاق و العتق و غيرهما-كفى كل ما دل عليه.
البحث الثاني: في التنازع و الخصومة.
و يقع المهم منه في مسائل:
1-إذا ادعى الدائن الرهن و أنكره المديون، فالقول قوله؛ للأصل.
2-إذا ادعى المرتهن أن الرهن الثوب و الكتاب-مثلا-و لم يعترف
____________
(1) راجع: تمهيد القواعد 332، العناوين 2: 132.
و للشافعية في وقوع العقود و الإيقاعات مطلقا بالكتابة مع النية أوجه، ثالثها: الجواز للغائب دون الحاضر.
لاحظ: المجموع 9: 167، الأشباه و النظائر للسيوطي 507.
396 الراهن إلا بالثوب، فالقول قوله؛ للأصل أيضا.
Bilinmeyen sayfa