957

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

398 و إن لم يكن بينة أو تعارضت البينتان و لا مرجح فالتحالف، فمن حلف قدم قوله مع نكول الآخر.

و إذا حلفا حكم بالانفساخ القهري و رجعت العين إلى مالكها.

و مثلها: ما لو كانت في يد ثالث، فإنه أيضا من باب التداعي، إما البينة و إما التحالف.

12-إذا ادعى أن العين رهن عنده فقط فادعى الآخر أنها رهن عنده أيضا، كانت من باب المدعي و المنكر، و الصور المتقدمة جارية هنا أيضا، و المالك مصدق حتى على صاحب اليد؛ لأنه أحق بماله و أعرف بنفسه، و تنقلب الخصومة بينه و بين الآخر، فإن كان غائبا أو لا يصدق واحدا منهما فصاحب اليد مقدم بيمينه، إلا أن يقيم الآخر-و هو المدعي-البينة.

هذا قليل من كثير من صور النزاع و الخصومة، و المتتبع يجد أكثر من ذلك.

هذا في خصوص النزاع في الرهن.

أما الخصومة في الدين الذي عليه فهي أيضا كثيرة، و لكنها خارجة من هذا الكتاب، و محلها (كتاب الدين) .

و لنختم هنا (كتاب الرهن) سائلين من الحق (جل شأنه) أن يفك رهائن أنفسنا يوم تغلق الرهون و تطبق السجون، و لا ينفع مال و لا بنون `إلا من أتى الله بقلب سليم 1 .

____________

(1) سورة الشعراء 26: 88-89.

Bilinmeyen sayfa