951

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 760) إذا حل وقت أداء الدين يصح توكيل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن، و ليس للراهن عزل ذلك الوكيل من تلك الوكالة، و لا ينعزل بوفاة أحدهما أيضا 1 .

الوكالة عقد جائز اتفاقا 2 -كما سيأتي 3 -فللوكيل أن يعزل نفسه، كما للموكل أن يعزله، و لا دليل على لزومها هنا بالخصوص.

غايته أنه لو عزل الوكيل يلزمه الحاكم بالبيع أو توكيل غيره، و بهذا يحصل الجمع بين الحقوق.

____________

(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 420-421) بهذه الصيغة:

(يصح توكيل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع المرهون عند حلول الأجل، و ليس للراهن عزل ذلك الوكيل من الوكالة، و لا ينعزل أيضا بوفاة المرتهن أو الراهن) .

و ورد: (و وكل الراهن المرتهن أو العدل أو أحدا غيرهما لأجل بيع الرهن صح ذلك) بدل:

(يصح توكيل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن) ، و: (أن يعزل) بدل: (عزل) ، و: (بعدها) بدل: (من تلك الوكالة) ، و: (الراهن و المرتهن) بدل: (أحدهما) في درر الحكام 2: 176.

و هذا المذكور في مادة (المجلة) تبعا لأبي حنيفة و أحمد.

أما الشافعي و مالك فقد ذهبا إلى: أن العدل ينعزل بعزل الراهن إياه.

راجع: بدائع الصنائع 8: 198، المغني 4: 390، فتح العزيز 10: 130، المجموع 13: 224، تبيين الحقائق 6: 81، مجمع الأنهر 2: 600-601، مواهب الجليل 5: 23، مغني المحتاج 2: 135، تكملة شرح فتح القدير 9: 106، تكملة البحر الرائق 8: 256، الفتاوى الهندية 5: 442.

(2) نقل الاتفاق على المسألة في: الرياض 10: 57، الجواهر 27: 356.

و لاحظ: الغاية و التقريب 170، الواضح في شرح مختصر الخرقي 3: 35.

(3) سيأتي في ص 478، و في الجزء الثالث-إن شاء الله تعالى-في كتاب الوكالة.

Bilinmeyen sayfa