950

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

391 و مع غيبة الراهن و عدم إمكان الوصول و حلول الأجل فالمرجع الحاكم في البيع و الوفاء؛ لولايته العامة، كما في:

(مادة: 758) إذا كان الراهن غائبا و لم تعلم حياته و لا مماته فالمرتهن يراجع الحاكم على أن يبيع الرهن و يستوفي الدين 1 .

(مادة: 759) إذا خيف فساد الرهن فللمرتهن بيعه و إبقاء ثمنه رهنا في يده بإذن الحاكم، و إذا باعه بدون إذن الحاكم يكون ضامنا.

كذلك لو أدرك ثمر البستان المرهون و خضرته و خيف تلفه فليس للمرتهن بيعه إلا بإذن الحاكم، و إذا باعه بدون إذن الحاكم يضمن 2 .

____________

(1) ورد: (لكي) بدل: (على أن) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 420.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 174) بلفظ:

(إذا غاب الراهن و لم تعلم حياته و مماته فالمرتهن يراجع الحاكم لأجل بيع الرهن و استيفاء مطلوبه منه) .

قارن حاشية رد المحتار 6: 502.

(2) وردت المادة بتقديم: (بإذن الحاكم) على: (إبقاء ثمنه رهنا في يده) ، و ورد: (و إن باعه) بدل:

(و إذا باعه) ، و: (كان) بدل: (يكون) ، و: (البستان و الكرم المرهون و بقوله) بدل: (البستان المرهون و خضرته و خيف تلفه) ، و: (بيعها إلا) بدل: (بيعه) ، و: (لو خيف تلفها، و إن باعها بدون إذن الحاكم ضمن) بدل: (إذا باعه بدون إذن الحاكم يضمن) .

كل ذلك ورد في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 420.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 175) بلفظ:

(إذا خيف من فساد الرهن فللمرتهن أن يبيعه بإذن الحاكم و يبقي الثمن في يده، و إذا باعه بدون إذن الحاكم يكون ضامنا.

كذلك إذا أدركت ثمار و خضرة الكرم و البستان المرهون و خيف من هلاكها يمكن بيعها برأي الحاكم، و إذا باعها المرتهن من ذاته كان ضامنا) .

لاحظ حاشية رد المحتار 6: 502.

392 كل ذلك حفظا للمال من الضياع، و الحاكم هو الولي العام.

Bilinmeyen sayfa