949

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة : 756) ليس لكل من الراهن و المرتهن بيع الرهن بدون رضا صاحبه 1 .

و هذا واضح معلوم.

(مادة: 757) إذا حل وقت أداء الدين و امتنع الراهن عن أدائه فالحاكم يأمره ببيع الرهن و أداء الدين، فإن أبى و عاند باعه الحاكم و أدى الدين 2 .

أو يتقبله المرتهن و يحتسبه من دينه و يدفع الزائد لو كان.

____________

(1) ورد: (الآخر) بدل: (صاحبه) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 419.

و ورد: (لأحد) بدل: (لكل) ، و: (بلا إذن رفيقه) بدل: (بدون رضا صاحبه) في درر الحكام 2:

173.

راجع مجمع الأنهر 2: 603-604.

(2) ورد: (أجل) بدل: (وقت أداء) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 419.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 173) بهذا النص:

(إذا حل وقت أداء الدين و امتنع الراهن عن أدائه يؤمر من طرف الحاكم أن يبيع الرهن و يؤدي الدين، و إذا أبى يبيع الحاكم الرهن و يفي الدين) .

انظر مجمع الأنهر 2: 587.

Bilinmeyen sayfa