Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
393 كما أن الوكالة تبطل بالموت عندنا اتفاقا سواء موت الوكيل أو الموكل 1 ، و لا معنى لبقائها بعد الموت، بل يلزم الورثة مع الوصي وفاء الدين من التركة أو بيع العين المرهونة و الوفاء من ثمنها، و إن لم يفعلوا تولى الحاكم ذلك.
(مادة: 761) الوكيل ببيع الرهن يبيع الرهن إذا حل وقت أداء الدين، و يسلم إلى المرتهن، فإن أبى الوكيل يجبر الراهن على بيعه 2 .
أما الوكيل فقد عزل نفسه بامتناعه عن أداء عمل الوكالة فيتعين إلزام الراهن بذلك، فإن أبى فالحاكم كما في (المجلة) :
____________
(1) لاحظ: الرياض 10: 61، الجواهر 27: 360.
و قد وافق الإمامية في المسألة كل من الحنفية و الشافعية و الحنابلة.
أما المالكية فلهم قولان في المسألة:
قول بالانفساخ، قاله الأصبغ، و لعله المشهور بينهم.
و قول بعدم الانفساخ، قاله مطرف و ابن الماجشون.
قارن: الغاية و التقريب 170، تنبيه الحكام 281-282، المغني 5: 242، الواضح في شرح مختصر الخرقي 3: 35، المجموع 14: 155، تبيين الحقائق 4: 287، الإنصاف 5: 332، الإقناع للشربيني 1: 296، مغني المحتاج 2: 232، الشرح الصغير للدردير 3: 523، اللباب 2: 145.
(2) بلحاظ نص هذه المادة و تكملتها التي سيذكرها المصنف رحمه الله عما قريب، ورد: (و إن) بدل:
(فإن) الواردة بعد كلمة: (المرتهن) ، و وردت زيادة: (الراهن أيضا) بعد: (عاند) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 422.
و وردت المادة في درر الحكام (2: 183) بهذه الصيغة:
(عند حلول وقت أداء الدين يبيع الوكيل الرهن، و يسلم الثمن إلى المرتهن، و إذا امتنع يجبر الراهن على بيع الرهن، و إذا أبى الراهن أجبر ببيع الحاكم.
و إذا كان الراهن أو ورثته غائبين يجبر الوكيل على البيع، و إذا امتنع يبيع الحاكم بنفسه) .
انظر: مجمع الأنهر 2: 601، تكملة شرح فتح القدير 9: 107، تكملة البحر الرائق 8: 258.
394 و إذا أبى و عاند باعه الحاكم.
Bilinmeyen sayfa