Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 752) يد العدل كيد المرتهن.
يعني: لو اشترط الراهن و المرتهن إيداع الرهن عند من ائتمنه و رضي الأمين، و بقبضه يتم الرهن و يلزم، و يقوم ذلك الأمين مقام المرتهن 1 .
(مادة: 753) لو اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن ثم لو وضعه الراهن و المرتهن بالاتفاق في يد عدل يجوز 2 .
____________
(1) ورد: (أمين) بدل: (من ائتمنه) ، و: (قبض المرهون تم الرهن و لزم، و قام... ) بدل: (بقبضه يتم الرهن و يلزم، و يقوم... ) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 417.
و وردت المادة في درر الحكام (2: 168) بصيغة:
(يد العدل كيد المرتهن.
يعني: إذا اتفق الراهن و المرتهن على أن يودعا الرهن عند الشخص الذي ائتمناه و رضي هو و قبضه يصير الرهن تاما و لازما، و يقوم ذلك الشخص مقام المرتهن) .
انظر: بدائع الصنائع 8: 194، تبيين الحقائق 6: 80، مجمع الأنهر 2: 600، تكملة البحر الرائق 8:
255، الفتاوى الهندية 5: 440.
(2) ورد: (صح ذلك) بدل: (يجوز) ، و لم يرد لفظ: (لو) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 417.
و ورد: (أن يقبض) بدل: (قبض) ، و لم يرد لفظ: (لو) ، و ورد: (العدل) بدل: (عدل) ، و: (جاز ذلك) بدل: (يجوز) في درر الحكام 2: 169.
قارن: مجمع الأنهر 2: 600، الفتاوى الهندية 5: 440.
Bilinmeyen sayfa