946

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 752) يد العدل كيد المرتهن.

يعني: لو اشترط الراهن و المرتهن إيداع الرهن عند من ائتمنه و رضي الأمين، و بقبضه يتم الرهن و يلزم، و يقوم ذلك الأمين مقام المرتهن 1 .

(مادة: 753) لو اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن ثم لو وضعه الراهن و المرتهن بالاتفاق في يد عدل يجوز 2 .

____________

(1) ورد: (أمين) بدل: (من ائتمنه) ، و: (قبض المرهون تم الرهن و لزم، و قام... ) بدل: (بقبضه يتم الرهن و يلزم، و يقوم... ) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 417.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 168) بصيغة:

(يد العدل كيد المرتهن.

يعني: إذا اتفق الراهن و المرتهن على أن يودعا الرهن عند الشخص الذي ائتمناه و رضي هو و قبضه يصير الرهن تاما و لازما، و يقوم ذلك الشخص مقام المرتهن) .

انظر: بدائع الصنائع 8: 194، تبيين الحقائق 6: 80، مجمع الأنهر 2: 600، تكملة البحر الرائق 8:

255، الفتاوى الهندية 5: 440.

(2) ورد: (صح ذلك) بدل: (يجوز) ، و لم يرد لفظ: (لو) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 417.

و ورد: (أن يقبض) بدل: (قبض) ، و لم يرد لفظ: (لو) ، و ورد: (العدل) بدل: (عدل) ، و: (جاز ذلك) بدل: (يجوز) في درر الحكام 2: 169.

قارن: مجمع الأنهر 2: 600، الفتاوى الهندية 5: 440.

Bilinmeyen sayfa