Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
388 (مادة: 754) إذا كان الدين باقيا فليس للعدل أن يعطي الرهن إلى الغير ما لم يكن لأحد الراهن و المرتهن رضا، و إذا أعطاه فله صلاحية استرداده، و إذا تلف قبل الاسترداد فالعدل يضمن 1 .
(مادة: 755) إذا توفى العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين، و إذا لم يحصل بينهما الاتفاق فالحاكم يضعه في يد عدل 2 .
خلاصة هذا الفصل تبتني على ما سبق بيانه من أن طبيعة عقد الرهن لا تقتضي كون بقاء الرهن عند الراهن أو المرتهن أو عند ثالث 3 ، فهو من هذه الجهة لا اقتضاء، فإن اتفقا على بقائه عند أحدهما تعين، و إن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل، و لا يجوز له أن يدفعه إلى أحدهما بدون رضا الآخر، بل يدفعه إليهما أو إلى الحاكم لو تعذر مراجعتهما أو اتفاقهما، و لو دفعه إلى
____________
(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 418) بالصيغة التالية:
(ليس للعدل أن يعطي الرهن للراهن أو للمرتهن بدون رضا الآخر مادام الدين باقيا، و إن أعطاه كان له استرداده، و إذا تلف قبل الاسترداد فالعدل ضامن لقيمته) .
و وردت في درر الحكام (2: 170) بالصيغة الآتية:
(ليس للعدل يعطي الرهن إلى الراهن أو المرتهن بلا إذن الآخر حالة كون الدين باقيا، و إن فعل له أن يسترده، و إذا هلك قبل الاسترداد يضمن العدل قيمته) .
لاحظ: بدائع الصنائع 8: 194، تبيين الحقائق 6: 82، مجمع الأنهر 2: 600، تكملة البحر الرائق 8: 256، الفتاوى الهندية 5: 440.
(2) ورد: (العاقدين) بدل: (الطرفين) ، و: (فإن لم يتفقا عليه وضعه الحاكم) بدل: (و إذا لم يحصل بينهما الاتفاق فالحاكم يضعه) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 418.
و ورد: (و إن لم يتفقا يضعه الحاكم) بدل: (و إذا لم يحصل بينهما الاتفاق فالحاكم يضعه) في درر الحكام 2: 171-172.
لاحظ: بدائع الصنائع 8: 198-199، الفتاوى الهندية 5: 444.
(3) سبق بيان ذلك في ص 362 و ما بعدها.
Bilinmeyen sayfa