كعدم صحة الإطلاق في:
(مادة: 751) إذا أراد المرتهن الذهاب إلى بلد آخر فله أن يأخذ الرهن معه إذا كان الطريق آمنا 1 .
بل و الصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ الرهن معه مطلقا، إلا إذا خاف عليه لو أبقاه في محله و كان نقله إلى بلد آخر أو محل آخر أحفظ، فليتدبر.
____________
(1) ورد: (إن كان) بدل: (إذا كان) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 417.
راجع: مجمع الأنهر 2: 591، حاشية رد المحتار 6: 489.
387 الفصل الثالث في بيان أحكام الرهن الذي هو في يد العدل
Bilinmeyen sayfa