944

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

كما أن قولها في:

(مادة: 749) للمرتهن أن يعير الرهن للراهن.

و بهذه الصورة لو توفى الراهن فالمرتهن يكون أحق بالرهن من سائر غرماء الراهن 1

فإن هذا الكلام مستدرك؛ إذ العارية لم تبطل الرهن، و لا اختصاص لهذه الصورة بالحكم المذكور، بل في جميع صور الرهن يجري الحكم المزبور.

أما الانتفاع فقد عرفت أنها أيضا محبوسة عن كل واحد منهما إلا برضا الآخر، فلو أباحها الراهن للمرتهن فإن أباحها بثمنها حسبت من دينه، و إلا كانت له مجانا.

فقول (المجلة) : (و لا يسقط من الدين شيء في مقابل هؤلاء) 2 -

____________

(1) ورد: (من الراهن) بدل: (للراهن) ، و: (في هذه) بدل: (بهذه) ، و لم يرد لفظ: (يكون) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 415.

و ورد التغيير الثاني المزبور، و كذلك وردت عبارة: (يصير المرتهن أحق من سائر غرماء الراهن في الرهن) بدل عبارة: (فالمرتهن يكون أحق بالرهن من سائر غرماء الراهن) في درر الحكام 2: 160-161.

قارن: تكملة شرح فتح القدير 9: 116، حاشية رد المحتار 6: 511-512.

(2) هذه العبارة مقتطفة من (مادة: 750) من (المجلة) ، و نصها الكامل-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 415-416-هو:

(ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، و لكن للمرتهن استعمال الرهن و أخذ ثمره و لبنه إذا أذنه الراهن و أباح له ذلك، و لا يسقط من الدين شيء في مقابلة ما أخذه المرتهن) .

لاحظ حاشية رد المحتار 6: 512.

386 على اطلاقه-غير صحيح.

Bilinmeyen sayfa