943

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

384 و كما يصح البيع برضاهما تصح العارية أيضا، بل و غيرهما من المعاملات التعاوضية.

أما المجانية-كالهبة-فهي إبطال للرهن بلا ريب.

و كما يصح إعارته برضاهما للأجنبي، كذلك يصح أن يعيره أحدهما للآخر.

و معنى العارية هنا إباحة الانتفاع أو تمليك المنافع، فإن كلا منهما ممنوع منه بدون رضا الآخر، كما سبق في:

(مادة: 748) لكل من الراهن و المرتهن إعارة الرهن بإذن صاحبه 1 .

و لكن إعارته لا تبطل رهينته حتى يحتاج إلى إعارته إلى الرهينة.

فلا محل لقول (المجلة) : (و لكل منهما إعادته إلى رهينته بعد ذلك) .

____________

ق-و إذا أجاز المرتهن ذلك البيع يصير نافذا، و يخرج الرهن من الرهنية، و يبقى الدين على حاله، يصير ثمن المبيع رهنا مقام المبيع.

و إذا لم يجزه المرتهن فالمشتري مخير إن شاء تربص لحين فك الرهن، و إن شاء راجع الحاكم و فسخ البيع بمعرفته) .

راجع: البناية في شرح الهداية 12: 20-21 و 22، مجمع الأنهر 2: 604، حاشية رد المحتار 6:

508، اللباب 2: 59.

(1) ورد: (أن يعيده إلى الرهنية) بدل: (إعادته إلى رهينته) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1:

414.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 159) بلفظ:

(لكل من الراهن و المرتهن أن يعير الرهن بإذن رفيقه إلى شخص آخر، و لكل منهما أن يعيده إلى الرهنية بعده) .

انظر: مجمع الأنهر 2: 606، تكملة شرح فتح القدير 9: 116، حاشية رد المحتار 6: 511.

385 بل لا معنى لهذا الكلام أصلا، كما لا يخفى على المتأمل.

Bilinmeyen sayfa