942

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

383 الرهن الأول و يصح الثاني، و يكون من قبيل الرهن المستعار 1 .

بل يصحان معا، فإن فك الراهن الأول ألزم المرتهن الأول بفكه، و إلا جرت عليه أحكام الرهن المستعار المتقدمة، و إلا فالمرتهن الأول يسد من دينه حق المرتهن الثاني عليه، فإن زاد رده إلى المالك، و هو الراهن الأول.

ثم إن مقتضى توقف تصرف كل منهما على إجازة الآخر أنه لو باع الراهن فإن أجاز المرتهن نفذ و بقي الثمن رهنا، و إن رد فالمشتري مخير بين الصبر إلى فك الرهن و بين الفسخ فعلا، إلا أن يدفع الدين فينفذ.

و إن باع المرتهن فأجاز الراهن كان الثمن أيضا رهنا، و إن رد بطل.

و هذا خلاصة ما ذكرته (المجلة) في: (مادة: 746) و (مادة:

747) 2 زيادة و اختصارا.

____________

(1) ورد: (آخر) بدل: (الغير) ، و: (بطل) بدل: (يبطل) ، و: (صح الرهن) بدل: (يصح) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 412.

و وردت عبارة: (يصير الرهن الأول باطلا) بدل عبارة: (عند الغير يبطل الرهن الأول و يصح الثاني، و يكون من قبيل الرهن المستعار) في درر الحكام 2: 153.

راجع: مجمع الأنهر 2: 603-604، الفتاوى الهندية 5: 465، حاشية رد المحتار 6: 508.

(2) نص (مادة: 746) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 412-هو:

(لو باع المرتهن الرهن بدون رضا الراهن كان الراهن مخيرا إن شاء فسخ البيع، و إن شاء نفذه بالإجازة) .

لاحظ: الفتاوى الهندية 5: 464، حاشية رد المحتار 6: 508.

و نص (مادة: 747) -على ما في درر الحكام 2: 155-هو:

(إذا باع الراهن الرهن بدون رضا المرتهن لا يكون بيعه نافذا، و لا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن، بيد أنه إذا قضي الدين يصير البيع نافذا. -

Bilinmeyen sayfa