Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
383 الرهن الأول و يصح الثاني، و يكون من قبيل الرهن المستعار 1 .
بل يصحان معا، فإن فك الراهن الأول ألزم المرتهن الأول بفكه، و إلا جرت عليه أحكام الرهن المستعار المتقدمة، و إلا فالمرتهن الأول يسد من دينه حق المرتهن الثاني عليه، فإن زاد رده إلى المالك، و هو الراهن الأول.
ثم إن مقتضى توقف تصرف كل منهما على إجازة الآخر أنه لو باع الراهن فإن أجاز المرتهن نفذ و بقي الثمن رهنا، و إن رد فالمشتري مخير بين الصبر إلى فك الرهن و بين الفسخ فعلا، إلا أن يدفع الدين فينفذ.
و إن باع المرتهن فأجاز الراهن كان الثمن أيضا رهنا، و إن رد بطل.
و هذا خلاصة ما ذكرته (المجلة) في: (مادة: 746) و (مادة:
747) 2 زيادة و اختصارا.
____________
(1) ورد: (آخر) بدل: (الغير) ، و: (بطل) بدل: (يبطل) ، و: (صح الرهن) بدل: (يصح) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 412.
و وردت عبارة: (يصير الرهن الأول باطلا) بدل عبارة: (عند الغير يبطل الرهن الأول و يصح الثاني، و يكون من قبيل الرهن المستعار) في درر الحكام 2: 153.
راجع: مجمع الأنهر 2: 603-604، الفتاوى الهندية 5: 465، حاشية رد المحتار 6: 508.
(2) نص (مادة: 746) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 412-هو:
(لو باع المرتهن الرهن بدون رضا الراهن كان الراهن مخيرا إن شاء فسخ البيع، و إن شاء نفذه بالإجازة) .
لاحظ: الفتاوى الهندية 5: 464، حاشية رد المحتار 6: 508.
و نص (مادة: 747) -على ما في درر الحكام 2: 155-هو:
(إذا باع الراهن الرهن بدون رضا المرتهن لا يكون بيعه نافذا، و لا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن، بيد أنه إذا قضي الدين يصير البيع نافذا. -
Bilinmeyen sayfa