941

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و هذا مما لا معنى له أصلا؛ إذ لا يعقل رهن المال عند مالكه.

و إما أن يكون هو المرتهن الأول.

و هذا معقول أيضا، و يكون كرهن العين الواحدة على دينين عند واحد.

و مثله: ما لو كان المرتهن أجنبيا، و يكون كرهن العين الواحدة عند شخصين على دينين.

و من جميع ذلك تعرف فساد ما في:

(مادة: 744) إذا رهن الراهن الرهن بإذن المرتهن عند غيره يصح الرهن الثاني و يبطل الرهن الأول 1 .

بل يصحان معا؛ لعدم التزاحم بينهما سيما مع سعة العين لكلا الدينين، و مع عدم السعة فيحتمل تقديم الأول أو تقديم الثاني أو التوزيع بالنسبة.

كفساد:

(مادة: 745) إذا رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن عند الغير يبطل

____________

(1) وردت عبارة: (صار الرهن الأول باطلا و الثاني صحيحا) بدل: (يصح الرهن الثاني و يبطل الرهن الأول) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 412.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 153) بالصيغة الآتية:

(إذا رهن الرهن عند آخر بإذن المرتهن يبطل الرهن الأول و يصير الرهن الثاني صحيحا) .

قارن: البناية في شرح الهداية 12: 23-24، مجمع الأنهر 2: 603، الفتاوى الهندية 5: 462، حاشية رد المحتار 6: 508.

Bilinmeyen sayfa