Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و هذا مما لا معنى له أصلا؛ إذ لا يعقل رهن المال عند مالكه.
و إما أن يكون هو المرتهن الأول.
و هذا معقول أيضا، و يكون كرهن العين الواحدة على دينين عند واحد.
و مثله: ما لو كان المرتهن أجنبيا، و يكون كرهن العين الواحدة عند شخصين على دينين.
و من جميع ذلك تعرف فساد ما في:
(مادة: 744) إذا رهن الراهن الرهن بإذن المرتهن عند غيره يصح الرهن الثاني و يبطل الرهن الأول 1 .
بل يصحان معا؛ لعدم التزاحم بينهما سيما مع سعة العين لكلا الدينين، و مع عدم السعة فيحتمل تقديم الأول أو تقديم الثاني أو التوزيع بالنسبة.
كفساد:
(مادة: 745) إذا رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن عند الغير يبطل
____________
(1) وردت عبارة: (صار الرهن الأول باطلا و الثاني صحيحا) بدل: (يصح الرهن الثاني و يبطل الرهن الأول) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 412.
و وردت المادة في درر الحكام (2: 153) بالصيغة الآتية:
(إذا رهن الرهن عند آخر بإذن المرتهن يبطل الرهن الأول و يصير الرهن الثاني صحيحا) .
قارن: البناية في شرح الهداية 12: 23-24، مجمع الأنهر 2: 603، الفتاوى الهندية 5: 462، حاشية رد المحتار 6: 508.
Bilinmeyen sayfa