Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
381 و كيف كان، فقد مر مكررا أن الراهن و المرتهن ممنوعان من مطلق التصرف في العين المرهونة سواء التصرفات الناقلة كالبيع و الهبة أو غير الناقلة كاللباس و السكنى 1 .
أما التصرفات الاستغلالية-كالإجارة و بيع الثمرة و جمع الحليب و الصوف و أمثالهما-فلا ينبغي الإشكال في جوازها، كما ربما يظهر من كلمات الفقهاء 2 ، و لكن تعود القيمة رهنا مع الأصل.
و من جملة التصرفات: رهن العين المرهونة عند ثالث، فإنه لا يجوز إلا باتفاقهما.
و تحرير المسألة: أن الراهن-أي: المستدين ثانيا -إما أن يكون هو المالك، أي: الراهن الأول.
و هذا لا مانع منه، فإنه كما لو رهن العين الواحدة ابتداء عند شخصين على دينين، فيشتركان في أن لكل من المرتهنين بل الأكثر حق الاستيفاء من العين إما عرضا أو مرتبين الأول فالأول.
و إما أن يكون الراهن هو المرتهن على دين له.
و هذا أيضا لا مانع منه مع الإذن، و يكون من باب الرهن المستعار، و يشترك المرتهن الأول و الثاني فيهما.
و مثله: ما لو كان الراهن أجنبيا بإذنهما على دين له.
____________
(1) مر في ج 1 ص 245، و كذلك في هذا الجزء ص 370 و 377.
(2) لاحظ: الحدائق 20: 268، الجواهر 25: 196 و 198-199.
382 ثم المرتهن إما أن يكون هو المالك، أي: الراهن.
Bilinmeyen sayfa