939

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 743) يبطل رهن الخارج الرهن بدون إذن الراهن و المرتهن عند غيره 1

لعل في النسخة غلطا، و إلا فالعبارة-كما ترى-مشوهة الخلقة مع شديد التعقيد.

و لعل المراد: أن رهن كل واحد من الراهن و المرتهن العين المرهونة عند ثالث باطل إلا برضاهما معا، أو: أن رهن الأجنبي العين المرهونة باطل إلا بإذنهما.

و الأول أنسب بالفصل المعقود لتصرف الراهن و المرتهن، لا لتصرف الأجنبي.

____________

(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 411) بصيغة:

(إذا رهن الراهن أو المرتهن المرهون عند غيره بدون إذن الآخر فرهنه باطل) .

و وردت في درر الحكام (2: 152) بصيغة:

(رهن الراهن أو المرتهن الرهن لشخص آخر بدون إذن الثاني باطل) .

انظر: البناية في شرح الهداية 12: 23، مجمع الأنهر 2: 603، الفتاوى الهندية 5: 465، حاشية رد المحتار 6: 508.

Bilinmeyen sayfa