و إن كان هو المرتهن فالغرامة عليه، و مقتضى القاعدة أن يدفع المثل أو القيمة؛ ليكون رهنا، و لكنهم حكموا هنا بأنه يسقط منه بمقدار دينه، و كأنهم جعلوه من أسباب التهاتر.
و هو-مع كونه من جنس الدين-ليس بالبعيد، و في صورة الاختلاف مشكل، إلا مع التراضي.
أما لو كان المتلف أجنبيا فلا إشكال في الغرامة، و تكون قيمته رهنا.
380 الفصل الثاني في تصرف الراهن و المرتهن في الرهن
Bilinmeyen sayfa