938

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و إن كان هو المرتهن فالغرامة عليه، و مقتضى القاعدة أن يدفع المثل أو القيمة؛ ليكون رهنا، و لكنهم حكموا هنا بأنه يسقط منه بمقدار دينه، و كأنهم جعلوه من أسباب التهاتر.

و هو-مع كونه من جنس الدين-ليس بالبعيد، و في صورة الاختلاف مشكل، إلا مع التراضي.

أما لو كان المتلف أجنبيا فلا إشكال في الغرامة، و تكون قيمته رهنا.

380 الفصل الثاني في تصرف الراهن و المرتهن في الرهن

Bilinmeyen sayfa