937

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و أما (مادتا: 741 و 742) 1 فالمقصود منهما بيان حكم تلف العين المرهونة، فهي خداج 2 لم تستوف صور التلف كلها.

و تحرير هذا البحث بوجه جامع: أن تلف العين المرهونة إما أن يكون سماويا أو بشريا، و التلف السماوي لا محالة يوجب بطلان الرهن؛ لزوال موضوعه، و لا يلزم الراهن شيء، و يبقى الدين طلقا بلا رهن.

و أما الثاني، فالمتلف إما الراهن أو المرتهن أو أجنبي.

فإن كان هو الراهن وجب عليه غرامة المثل أو القيمة؛ ليكون رهنا في

____________

ق-الدين بذمتهما.

و قد تقدمت الإشارة إلى مصادر المادة الأولى في ص 375 (الهامش الثالث) ، و إلى مصادر المادة الثانية في ص 358 (الهامش الأول) ، و إلى مصادر المادة الأخيرة في ص 358 (الهامش الثاني) ، فراجع.

(1) نص هاتين المادتين-على ما في درر الحكام 2: 137 و 149-كما يلي:

(مادة: 741) إذا أهلك الراهن الرهن أو أحدث فيه عيبا لزمه الضمان، و إذا أهلكه المرتهن أو أحدث فيه عيبا سقط من الدين بمقدار قيمته.

(مادة: 742) إذا أتلف آخر الرهن يعطي قيمته يوم الإتلاف، و تكون تلك القيمة رهنا عند المرتهن.

و للمادة الأولى قارن: تبيين الحقائق 6: 90، مجمع الأنهر 2: 608، تكملة شرح فتح القدير 9:

121، تكملة البحر الرائق 8: 270، الفتاوى الهندية 5: 447، حاشية رد المحتار 6: 516.

و للمادة الثانية راجع: المبسوط للسرخسي 21: 185، تبيين الحقائق 6: 87، مجمع الأنهر 2:

605، تكملة البحر الرائق 8: 267، حاشية رد المحتار 6: 510.

(2) الخداج: النقصان، و أصل ذلك من خداج الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلق أو لغير تمام. (لسان العرب 4: 33) .

379 مكان الرهن الذي أتلفه.

Bilinmeyen sayfa