936

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

377 و إن كان عاجزا عن تأدية الدين بسبب فقره يبقى ذلك الرهن المستعار عند المرتهن مرهونا على حاله، و لكن لورثة المعير أداء الدين و تخليصه.

و إذا طالب غرماء المعير بيع الرهن، فإن كان ثمنه يوفي الدين يباع من دون نظر إلى رضا المرتهن، و إن كان لا يوفي فلا يباع بدون رضاه 1 .

في هذا الفرض تصبح العين متعلقا لجملة حقوق: حق المالك المعير الذي انتقل إلى غرمائه، و حق الورثة، و حق المرتهن.

و طريق التخلص-بعد عجز الراهن-: أن يخير الورثة بين دفع الدين و تخليص العين، و بين بيعها و أداء الدين من ثمنها، فإن زاد من الثمن شيء يدفع إلى الغرماء، أو يتقبلوها بقيمتها و يدفعون حق المرتهن، فإن زاد فللغرماء.

هذا بناء على ما هو الأصح عندنا من أن أعيان التركة تنتقل إلى الورثة، و لكن محجور عليها بحق الغرماء، فتشبه العين المرهونة.

أما (مادة: 738 و 739 و 740) 2 فهي-مع أنها تقدمت[بمضامينها]-

____________

(1) تقدمت الإشارة إلى مصادر المادة في الهامش الأول من ص 312.

(2) نصوص هذه المواد-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 409 و 410-كما يلي:

(مادة: 738) إذا توفي المرتهن فالرهن يبقى مرهونا عند ورثته.

(مادة: 739) إذا أعطى واحد لاثنين رهنا بدينهما و قضى دين أحدهما فليس له استرداد نصف الرهن، و ما لم يقضهما جميع ما لهما بذمته ليس له تخليص الرهن منهما.

(مادة: 740) من أخذ من مديونيه رهنا فله أن يمسك الرهن إلى أن يستوفي جميع ماله في-

378 في غاية الوضوح لا تحتاج إلى أي تعليق.

Bilinmeyen sayfa