935

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

376 باختياره، أو يرفع المرتهن أمره إلى الحاكم، فيبيعه لوفاء الدين بمراجعة المعير المالك.

(مادة: 736) لو توفى الراهن المستعير حال كونه مفلسا مديونا يبقى الرهن المستعار في يد المرتهن على حاله مرهونا، و لكن لا يباع بدون رضا المعير.

و إذا أراد المعير بيع الرهن و إيفاء الدين، فإن كان ثمنه يوفي الدين فيباع من دون نظر إلى رضا المرتهن، و إن كان ثمنه لا يوفي الدين فلا يباع من دون رضا المرتهن 1 .

قد تكرر بيان أن التصرف في العين المرهونة لا يجوز إلا برضا الراهن و المرتهن 2 .

و يزيد هنا أنه لا بد أيضا من رضا المالك المعير و إذنه؛ لأن العين لا تزال في ملكه، و إن كان للمرتهن حق فيها، أما لو توفى الراهن المستعير مفلسا انحصر الأمر بين المعير و المرتهن، فلا بد من رضاهما معا سواء كان الرهن يوفي أم لا، فقول (المجلة) : (فيباع من دون نظر إلى رضا المرتهن) غير سديد.

(مادة: 737) لو توفى المعير و دينه أزيد من تركته يؤمر الراهن بتأدية دينه و تخليص الرهن المستعار.

أي: يأمره حاكم الشرع.

____________

(1) تقدمت الإشارة إلى مصادر هذه المادة سابقا، فراجع.

(2) و ذلك في ص 370.

Bilinmeyen sayfa