934

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 734) إذا توفي الراهن فإن كان وارثه كبيرا يلزمه تأدية الدين من التركة و تخليص الرهن، و إن كان صغيرا أو كبيرا غائبا بغيبة بعيدة فالوصي يأذن للمرتهن ببيع الرهن، و يوفي الدين من ثمنه 1 .

بل الوصي و قيم الصغير أو الحاكم يتولون بيع الرهن بإذن المرتهن، و وفاء الدين منه.

و (مادة: 735) 2 تقدم مضمونها في طي (مادة: 732) ، و حاصله: أن المعير لا حق له بأخذ الرهن إلا بعد وصول دين المرتهن إليه سواء كان المستعير الراهن حيا أو ميتا، و لكن لا يجبر على أداء الدين؛ لأن الإنسان لا يجبر على أداء دين غيره، و إنما يجبر المستعير المديون.

فلو كان عاجزا فقيرا تحرجت المسألة كثيرا، و لا مناص من الحكم بأن الرهن يبقى عند المرتهن، فإما أن يخلصه المالك المعير بأداء الدين

____________

(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 407) بالصيغة التالية:

(إذا توفي الراهن فإن كان الورثة كبارا قاموا مقامه و يلزمهم أداء الدين من التركة و تخليص الرهن، و إن كانوا صغارا أو كبارا إلا أنهم غائبون في بلدة بعيدة مدة السفر فالوصي يبيع الرهن بإذن المرتهن و يوفي الدين من ثمنه) .

و وردت في درر الحكام (2: 133) بالصيغة الآتية:

(إذا توفي الراهن و كانت ورثته كبارا قاموا مقامه و وجب عليهم أداء الدين تماما من التركة و تخليص الرهن، و إن كانوا صغارا أو كبارا غائبين في محل بعيد مدة السفر فيبيع وصيه الرهن بإذن المرتهن، و يؤدي الدين من ثمنه) .

لاحظ: الفتاوى الهندية 5: 439، حاشية رد المحتار 6: 520.

(2) تقدمت الإشارة إلى نصها و مصادرها قريبا، فراجع.

Bilinmeyen sayfa