933

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

374 و إقحامها في هذا الفصل-مع عدم الربط و المناسبة-خلل ظاهر.

و كيف كان، فهذا الأثر أيضا من الأوضاع التي خالفت الأصول و القواعد التي أشرنا إليها سابقا 1 .

و هذه القضية و ذيولها هي و التبرع بوفاء دين الغير شعبتان من شجن 2 واحد، و من التأمل في تخريج وجهه يستخرج وجه تطبيقهما جميعا على القواعد، فاستخرجها بفكرك الثاقب و نظرك الدقيق، و بالله التوفيق.

(مادة: 733) لا يبطل الرهن بوفاة الراهن و المرتهن 3 .

بل ينتقل حق الرهن و حبس العين إلى ورثة المرتهن. كما ينتقل الدين من ذمة الراهن إلى تركته، فيجب على الوصي و الورثة إما فكها بأداء الدين من تركته، أو دفع التركة إلى المرتهن الدائن، و إن كان الوارث صغيرا فوليه، و إن كان غائبا كبيرا فالحكم إن لم يمكن حضوره أو توكيله.

____________

ق-حاله، و لكن لورثة المعير أداء الدين و تخليصه.

و إذا طلب غرماء المعير بيع الرهن فإن كان ثمنه يفي الدين يباع من دون نظر إلى رضا المرتهن، و إن كان لا يفي فلا يباع بدون رضاه) .

راجع: الفتاوى الهندية 5: 488، حاشية رد المحتار 5: 516.

(1) تقدمت الإشارة إليها في ص 365.

(2) الشجن: واحد شجون الأودية، و هي طرقها. (الصحاح 5: 2143) .

و يأتي كذلك بمعنى: الغصن المشتبك. لاحظ لسان العرب 7: 39.

____________

(3) هذا عليه جمهور الفقهاء باستثناء المالكية و أبي إسحاق المروزي من الشافعية.

راجع: بدائع الصنائع 8: 198، الهداية للمرغيناني 4: 154، المغني 4: 369، فتح العزيز 10: 76، المجموع 13: 192، الاختيار 2: 71، البحر الزخار 5: 112-113، مغني المحتاج 2: 129، شرح الزرقاني على الموطأ 5: 242، الفتاوى الهندية 5: 433 و 439، حاشية رد المحتار 6: 520.

375 و مما ذكرنا يظهر الخلل في:

Bilinmeyen sayfa