Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
374 و إقحامها في هذا الفصل-مع عدم الربط و المناسبة-خلل ظاهر.
و كيف كان، فهذا الأثر أيضا من الأوضاع التي خالفت الأصول و القواعد التي أشرنا إليها سابقا 1 .
و هذه القضية و ذيولها هي و التبرع بوفاء دين الغير شعبتان من شجن 2 واحد، و من التأمل في تخريج وجهه يستخرج وجه تطبيقهما جميعا على القواعد، فاستخرجها بفكرك الثاقب و نظرك الدقيق، و بالله التوفيق.
(مادة: 733) لا يبطل الرهن بوفاة الراهن و المرتهن 3 .
بل ينتقل حق الرهن و حبس العين إلى ورثة المرتهن. كما ينتقل الدين من ذمة الراهن إلى تركته، فيجب على الوصي و الورثة إما فكها بأداء الدين من تركته، أو دفع التركة إلى المرتهن الدائن، و إن كان الوارث صغيرا فوليه، و إن كان غائبا كبيرا فالحكم إن لم يمكن حضوره أو توكيله.
____________
ق-حاله، و لكن لورثة المعير أداء الدين و تخليصه.
و إذا طلب غرماء المعير بيع الرهن فإن كان ثمنه يفي الدين يباع من دون نظر إلى رضا المرتهن، و إن كان لا يفي فلا يباع بدون رضاه) .
راجع: الفتاوى الهندية 5: 488، حاشية رد المحتار 5: 516.
(1) تقدمت الإشارة إليها في ص 365.
(2) الشجن: واحد شجون الأودية، و هي طرقها. (الصحاح 5: 2143) .
و يأتي كذلك بمعنى: الغصن المشتبك. لاحظ لسان العرب 7: 39.
____________
(3) هذا عليه جمهور الفقهاء باستثناء المالكية و أبي إسحاق المروزي من الشافعية.
راجع: بدائع الصنائع 8: 198، الهداية للمرغيناني 4: 154، المغني 4: 369، فتح العزيز 10: 76، المجموع 13: 192، الاختيار 2: 71، البحر الزخار 5: 112-113، مغني المحتاج 2: 129، شرح الزرقاني على الموطأ 5: 242، الفتاوى الهندية 5: 433 و 439، حاشية رد المحتار 6: 520.
375 و مما ذكرنا يظهر الخلل في:
Bilinmeyen sayfa