932

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

يعني: لا حق له باسترداد الرهن من المرتهن، إلا بأن يؤدي الدين هو أو المستعير أو متبرع، و بهذا خرجت هذه العارية عن بابها.

و إذا أدى المعير الدين لتخليص ماله رجع به على المستعير قطعا.

و كان من حق التحرير وضع هذه المادة و: (مادة: 735 و 736 و 737) 2 في الفصل المتقدم المعقود لأحكام (الرهن المستعار) ،

____________

(1) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 406-407.

و ورد: (لتخليص الرهن) بدل: (لتخليصه) ، و: (بسبب فقره للمعير أن يفيه و يخلص ماله) بدل:

(لفقره فللمعير أن يؤدي ذلك الدين و يستخلص ماله من الرهن) في درر الحكام 2: 129.

انظر: مجمع الأنهر 2: 607، الفتاوى الهندية 5: 486.

(2) نص (مادة: 735) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 408-هو:

(ليس للمعير أن يسترد ماله من المرتهن ما لم يؤد الدين الذي هو في مقابلة الرهن المستعار سواء كان الراهن المستعير حيا أو كان قد مات قبل فك الرهن) .

قارن: مجمع الأنهر 2: 607، الفتاوى الهندية 5: 487.

و نص (مادة: 736) -على ما في درر الحكام 2: 134-هو:

(إذا توفي الراهن المستعير و هو مدين مفلس يبقى الرهن المستعار على حاله مرهونا، إلا أنه لا يباع بدون رضا المعير.

و متى أراد المعير بيع الرهن، فإن كان ثمنه يكفي لأداء الدين يباع بدون أن يلتفت إلى رضا المرتهن، و إن كان لا يكفي لقضاء الدين لا يباع ما لم يرض المرتهن) .

انظر: مجمع الأنهر 2: 606، الفتاوى الهندية 5: 487-488، حاشية رد المحتار 5: 516.

و نص (مادة: 737) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 409-هو:

(لو توفي المعير و دينه أكثر من تركته يؤمر الراهن بتأدية دينه و تخليص الرهن المستعار.

و إن كان عاجزا عن تأدية الدين بسبب فقره يبقى ذلك الرهن المستعار عند المرتهن مرهونا على-

Bilinmeyen sayfa