931

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

372 و هذا عكس الأول، فإن لازمه أن يبقى تمام الرهن محبوسا إلى أداء تمام الدين، فلو أدى تمام الدين عدا جزء يسير منه بقي الرهن بتمامه على الجزء، و هو الذي ذكرته (المجلة) .

و الأصح أن يقال: إنه إذا ظهر من قصد الراهنين أحد تلك المعاني تعين، و إلا-أي: مع الإطلاق-فالقاعدة تقتضي الوسط على القاعدة المعروفة عندهم من: (أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي التوزيع) 1 ، و لكن المشهور عندنا 2 -على الظاهر-هو النحو الأخير المختار (للمجلة) .

و لعل مدركهم أنه ألصق بالتوثق و الاحتياط لاسترداد الدين.

و هو و إن كان كذلك، و لكن تعيين هذا النحو من التوثق يحتاج إلى معين، و هو مفقود، فليتدبر.

نعم، لا إشكال في ما لو كان عليه دينان و لكل منهما رهن، فإن دفع دين أحدهما انفك ما يقابله من الرهن و بقي الآخر، كما ذكرته بقولها:

و لكن لو كان المرهون شيئين، و كان تعين لكل منهما مقدار من الدين إذا أدى مقدار ما تعين لأحدهما، فللراهن تخليص ذلك فقط.

(مادة: 732) لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن المستعير لتخليصه و تسليمه إياه.

و إذا كان المستعير عاجزا عن أداء الدين لفقره فللمعير أن يؤدي ذلك

____________

(1) لاحظ الاختيار 2: 68.

(2) أشبع الموضوع بحثا في الجواهر 25: 154 و ما بعدها.

373 الدين و يستخلص ماله من الرهن 1 .

Bilinmeyen sayfa