Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
372 و هذا عكس الأول، فإن لازمه أن يبقى تمام الرهن محبوسا إلى أداء تمام الدين، فلو أدى تمام الدين عدا جزء يسير منه بقي الرهن بتمامه على الجزء، و هو الذي ذكرته (المجلة) .
و الأصح أن يقال: إنه إذا ظهر من قصد الراهنين أحد تلك المعاني تعين، و إلا-أي: مع الإطلاق-فالقاعدة تقتضي الوسط على القاعدة المعروفة عندهم من: (أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي التوزيع) 1 ، و لكن المشهور عندنا 2 -على الظاهر-هو النحو الأخير المختار (للمجلة) .
و لعل مدركهم أنه ألصق بالتوثق و الاحتياط لاسترداد الدين.
و هو و إن كان كذلك، و لكن تعيين هذا النحو من التوثق يحتاج إلى معين، و هو مفقود، فليتدبر.
نعم، لا إشكال في ما لو كان عليه دينان و لكل منهما رهن، فإن دفع دين أحدهما انفك ما يقابله من الرهن و بقي الآخر، كما ذكرته بقولها:
و لكن لو كان المرهون شيئين، و كان تعين لكل منهما مقدار من الدين إذا أدى مقدار ما تعين لأحدهما، فللراهن تخليص ذلك فقط.
(مادة: 732) لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن المستعير لتخليصه و تسليمه إياه.
و إذا كان المستعير عاجزا عن أداء الدين لفقره فللمعير أن يؤدي ذلك
____________
(1) لاحظ الاختيار 2: 68.
(2) أشبع الموضوع بحثا في الجواهر 25: 154 و ما بعدها.
373 الدين و يستخلص ماله من الرهن 1 .
Bilinmeyen sayfa