Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و له المطالبة بدينه عند حلول أجله، و لا يمنعه وجود الرهن من ذلك.
(مادة: 731) إذا أوفى مقدارا من الدين لا يلزم رد مقدار من الرهن الذي هو في مقابله، و للمرتهن صلاحية حبس مجموع الرهن و إمساكه إلى أن يستوفي تمام الدين 1 .
نسبة الرهن إلى الدين تتصور على أنحاء يمكن أن يكون قصد المتراهنين متجها إلى واحد منها:
الأول: نحو مقابلة المجموع بالمجموع.
و لازم هذا أن يفك تمام الرهن بأداء جزء من الدين و لو[كان]قليلا.
الثاني: أن يكون على نحو مقابلة الجميع بالجميع التي تقتضي التوزيع.
و لازم هذا أنه كلما أدى جزءا انفك من الرهن بمقداره.
الثالث: أن يكون بنحو مقابلة الكل بالجزء.
____________
(1) ورد: (ما يقابله من الرهن) بدل: (مقدار من الرهن الذي هو في مقابله) ، و لم ترد كلمة:
(صلاحية) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 406.
و وردت المادة في درر الحكام (2: 127) بهذه الصيغة:
(إذا قضى مقدارا من الدين لا يلزم رد مقدار من الرهن مقابل ذلك، و للمرتهن الحق بحبس الرهن و إمساكه إلى أن يستوفي بقية الدين تماما.
لكن إذا رهن شيئين و تعين لكل واحد منهما مقدار من الدين، فعند أداء المقدار المعين لأحدهما فللراهن أن يستخلصه وحده) .
راجع: المغني 4: 399، الاختيار 2: 68، تكملة شرح فتح القدير 9: 101-102، الفتاوى الهندية 5: 436 و 456.
Bilinmeyen sayfa