930

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و له المطالبة بدينه عند حلول أجله، و لا يمنعه وجود الرهن من ذلك.

(مادة: 731) إذا أوفى مقدارا من الدين لا يلزم رد مقدار من الرهن الذي هو في مقابله، و للمرتهن صلاحية حبس مجموع الرهن و إمساكه إلى أن يستوفي تمام الدين 1 .

نسبة الرهن إلى الدين تتصور على أنحاء يمكن أن يكون قصد المتراهنين متجها إلى واحد منها:

الأول: نحو مقابلة المجموع بالمجموع.

و لازم هذا أن يفك تمام الرهن بأداء جزء من الدين و لو[كان]قليلا.

الثاني: أن يكون على نحو مقابلة الجميع بالجميع التي تقتضي التوزيع.

و لازم هذا أنه كلما أدى جزءا انفك من الرهن بمقداره.

الثالث: أن يكون بنحو مقابلة الكل بالجزء.

____________

(1) ورد: (ما يقابله من الرهن) بدل: (مقدار من الرهن الذي هو في مقابله) ، و لم ترد كلمة:

(صلاحية) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 406.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 127) بهذه الصيغة:

(إذا قضى مقدارا من الدين لا يلزم رد مقدار من الرهن مقابل ذلك، و للمرتهن الحق بحبس الرهن و إمساكه إلى أن يستوفي بقية الدين تماما.

لكن إذا رهن شيئين و تعين لكل واحد منهما مقدار من الدين، فعند أداء المقدار المعين لأحدهما فللراهن أن يستخلصه وحده) .

راجع: المغني 4: 399، الاختيار 2: 68، تكملة شرح فتح القدير 9: 101-102، الفتاوى الهندية 5: 436 و 456.

Bilinmeyen sayfa