929

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

370 مقتضيات الرهن، بل المراد: حبس المالك عن التصرف، فلا يصح بيعه و لا إيجاره و لا رهنه ثانيا و لا هبته إلا برضا المرتهن.

و (منها) : أن الراهن لو فلسه الحاكم فالمرتهن لا يضرب مع الغرماء كاملا، فإن زاد منه شيء رده إلى بقية الغرماء، و إن نقص ضرب معهم في بقية الأموال.

و (منها) : أنه لو مات الراهن، فإن فك الورثة الرهن، و إلا كان المرتهن أحق به من سائر الغرماء سواء قصرت التركة عن الديون أم لا.

و (منها) : أنه لو امتنع الراهن عن وفاء الدين كان للمرتهن أن يرفع أمره إلى الحاكم، فيلغي المرهون و يدفع له دينه و يدفع الباقي للراهن إن بقي شيء سواء كان الامتناع عن عجز أو مماطلة.

و من هذا البيان تعرف خلل عبارة (المجلة) و قصورها عن الوفاء بما يجب في هذا البحث.

(مادة: 730) لا يكون الرهن مانعا عن مطالبة الدين، و للمرتهن صلاحية مطالبته بعد قبض الرهن أيضا 1 .

الرهن لا يغير الدين و لا يبدله و لا يقدمه و لا يوخره، فهو على حاله إن كان

____________

(1) ورد: (المطالبة بالدين) بدل: (مطالبة الدين) ، و: (أن يطالب الراهن بدينه) بدل: (صلاحية مطالبته) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 406.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 125) بصيغة:

(لا يكون الرهن مانعا للمطالبة بالدين، حتى إنه بعد قبض الرهن أيضا فصلاحية المرتهن في مطالبة الراهن باقية) .

انظر الكفاية للخوارزمي 9: 77-78.

371 مؤجلا فمؤجل و إن كان معجلا فمعجل.

Bilinmeyen sayfa