الباب الرابع في بيان أحكام
الرهن
و ينقسم إلى أربعة فصول
368
369
الفصل الأول [في أحكام الرهن العمومية]
(مادة: 729) حكم الرهن هو أن يكون للمرتهن حق حبسه إلى حين فكه، و أن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن إذا توفى الراهن 1 .
إذا تم عقد الرهن تترتب عليه عدة أحكام تكليفية و وضعية:
أما التكليفية فمثل: حرمة تصرف كل من الراهن و المرتهن بالعين المرهونة مطلقا، إلا[في]ما يعود إلى حفظ العين، كسقي الدابة و علفها، و نقل المتاع من محل إلى آخر أحفظ، و أمثال ذلك.
أما الوضعية فهي كثيرة:
(منها) : حق حبس العين على الراهن و منعه من التصرف في ملكه إلا برضا المرتهن.
و ليس معنى الحبس أن يحبسها المرتهن عنده، فإن ذلك ليس من
____________
(1) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 402.
و ورد: (حبس الرهن) بدل: (حبسه) ، و: (لحين) بدل: (إلى حين) ، و لم يرد لفظ (هو) في درر الحكام 2: 123.
قارن: بدائع الصنائع 8: 173 و 205، الفتاوى الهندية 5: 456، اللباب 2: 58.
Bilinmeyen sayfa