928

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الباب الرابع في بيان أحكام

الرهن

و ينقسم إلى أربعة فصول

368

369

الفصل الأول [في أحكام الرهن العمومية]

(مادة: 729) حكم الرهن هو أن يكون للمرتهن حق حبسه إلى حين فكه، و أن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن إذا توفى الراهن 1 .

إذا تم عقد الرهن تترتب عليه عدة أحكام تكليفية و وضعية:

أما التكليفية فمثل: حرمة تصرف كل من الراهن و المرتهن بالعين المرهونة مطلقا، إلا[في]ما يعود إلى حفظ العين، كسقي الدابة و علفها، و نقل المتاع من محل إلى آخر أحفظ، و أمثال ذلك.

أما الوضعية فهي كثيرة:

(منها) : حق حبس العين على الراهن و منعه من التصرف في ملكه إلا برضا المرتهن.

و ليس معنى الحبس أن يحبسها المرتهن عنده، فإن ذلك ليس من

____________

(1) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 402.

و ورد: (حبس الرهن) بدل: (حبسه) ، و: (لحين) بدل: (إلى حين) ، و لم يرد لفظ (هو) في درر الحكام 2: 123.

قارن: بدائع الصنائع 8: 173 و 205، الفتاوى الهندية 5: 456، اللباب 2: 58.

Bilinmeyen sayfa