927

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

365 فالحكم بصحة الرهن هنا تحتاج إلى علاج كل هذه المخالفات المنافية للقواعد الأساسية و محكمات الفقه.

و قد سبق البحث في بعض هذه الجهات، و سيأتي كثير من أحكام الرهن المستعار في الفصل الثاني 1 ، و كان اللازم ذكرها أجمع في هذا الفصل.

و كيف كان، فلا ريب أن الرهن المستعار تابع سعة و ضيقا لإجازة المالك و مقدار رخصته في الإطلاق و التقييد.

فلو قيد أن يرهنه في زمن معين أو على مقدار معين أو شخص معين يلزم الراهن الاقتصار على محل الرخصة، فلو تجاوز بطل الرهن، و إن أطلق المالك كان للراهن أن يرهنه كيف شاء، كما نصت على ذلك: (مادتا: 727 و 728) 2 .

و كان ينبغي (للمجلة) التنبيه على أن المستعير لو تجاوز موضع الإذن و تلف المال عنده أو عند المرتهن ضمنه للمعير مطلقا، و إلا فلا ضمان إلا مع التعدي.

____________

(1) سيأتي في ص 373-374 و 377 و 378.

(2) نص (مادة: 727) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 400-هو:

(إن كان إذن صاحب المال مطلقا فللمستعير أن يرهنه بأي وجه شاء) .

و نص (مادة: 728) -على ما في درر الحكام 2: 117-هو:

(إذا أذن صاحب المال بالرهن مقابل كذا مقدارا من القروش، أو في مقابلة ما في جنسه كذا، أو للرجل الفلاني، أو في البلدة الفلانية، فليس للمستعير أن يرهن إلا بصورة موافقة للقيد و الشرط) .

لاحظ: تبيين الحقائق 6: 88، مجمع الأنهر 2: 607، الفتاوى الهندية 5: 486، حاشية رد المحتار 5: 513.

366 367

Bilinmeyen sayfa