926

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 726) يجوز أن يستعير أحد مال آخر و يرهنه بإذنه، و يقال لهذا: الرهن المستعار 1 .

تقدم في (الجزء الأول) التعرض لهذه القضية و أنها من معضلات فن الفقه 2 ؛ إذ كيف يرهن إنسان على دينه مال غيره مع أنه: (لا رهن إلا في ملك) ؟!

ثم كيف-بعد ذلك-يباع مال إنسان قهرا عليه و يوفى به دين غيره ؟!

و كيف يدخل العوض في ملك غير من خرج منه المعوض؟!

ثم إن العارية بطبيعتها عقد جائز للمعير أن يرجع بها متى شاء، فكيف صارت هنا لازمة لا يقتدر المالك على الرجوع بها إلا بأداء الدين و هو غير مستدين؟!

____________

(1) ورد: (واحد) بدل: (أحد) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 400.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 115) بصيغة:

(يجوز لشخص أن يستعير مال غيره و يرهنه بإذنه، و يقال له: رهن المستعار) .

راجع: بدائع الصنائع 8: 143، المغني 4: 380، تبيين الحقائق 6: 88، مجمع الأنهر 2: 607، الفتاوى الهندية 5: 486، حاشية رد المحتار 6: 513.

(2) تقدم في ج 1 ص 221-222.

Bilinmeyen sayfa