363 و إن كان عقارا فتعميره و سقيه و تلقيحه و تطهير خرقه و سائر مصارفه التي هي لإصلاح منافعه و بقائه عائدة إلى الراهن أيضا.
فإن بذلها أو أذن المرتهن أن ينفقها استحق المرتهن الرجوع بها عليه، و إن لم يأذن و لم يدفع استأذن المرتهن الحاكم و كان له حق الرجوع، و إن أنفق بدون إذن الراهن و لا الحاكم كان متبرعا لا يستحق الرجوع على الراهن بشيء.
كما أن الراهن لو أنفق ما يجب على المرتهن بدون إذنه لا يستحق الرجوع به أيضا؛ لأنه بحكم المتبرع، كما في:
(مادة: 725) كل من الراهن و المرتهن إذا صرف على الرهن ما ليس عليه بدون إذن الآخر يكون متبرعا، و ليس له أن يطالب الآخر بما صرفه 1 .
____________
(1) ورد: (أنفق) بدل: (صرف) ، و: (أنفق) بدل: (صرفه) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1:
399.
و وردت المادة في درر الحكام (2: 112) بصيغة:
(إذا أوفى الراهن أو المرتهن المصروف العائد على الآخر من تلقاء نفسه يكون متبرعا، و ليس له بعدئذ أن يطالب به) .
انظر: تبيين الحقائق 6: 68، مجمع الأنهر 2: 590، الفتاوى الهندية 5: 455، حاشية رد المحتار 6:
487.
364 الفصل الثاني في الرهن المستعار
Bilinmeyen sayfa