924

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و لكن إنما تلزم على المرتهن بالشرط، و إلا فإطلاق العقد لا يقتضي ذلك، بل الواجب عليهما أن يعينا ذلك.

و كون القبض لمصلحة لا يقتضي تعيين ذلك عليه؛ ضرورة أن المصلحة مشتركة بينهما.

نعم، الإطلاق يقتضي كون العلف و أجرة الرعي إن كان حيوانا-كما في:

(مادة: 724) 2 -على الراهن.

____________

(1) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 399.

و وردت في درر الحكام (2: 110) بصيغة:

(المصرف المقتضي لأجل محافظة الرهن-كأجار المحل و أجرة الناطور-عائد على المرتهن) .

و الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء هو: أن مؤنة المرهون على الراهن، كعلف الحيوان و سقي الأشجار و جذاذ الثمار و تجفيفها و أجرة مكان الحفظ و الحارس و رعي الماشية و أجرة الراعي و نحو ذلك.

لاحظ: بدائع الصنائع 8: 199، الاختيار 2: 65، تبيين الحقائق 6: 67، مجمع الأنهر 2: 588، نهاية المحتاج 4: 279، كشاف القناع 3: 339، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 275، الفتاوى الهندية 5: 455، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 251، حاشية رد المحتار 6: 487، المعتمد في فقه الإمام أحمد 1: 455.

(2) و نصها-كما في درر الحكام 2: 111-هو:

(الرهن إن كان حيوانا فعلفه و أجرة راعيه على الراهن، و إن كان عقارا فتعميره و سقيه و تلقيحه و تطهير خرقه و سائر مصاريفه التي هي لإصلاح منافعه و بقائه عائدة على الراهن أيضا) .

قارن: بدائع الصنائع 8: 199، تبيين الحقائق 6: 68، مجمع الأنهر 2: 589، الفتاوى الهندية 5:

454-455، حاشية رد المحتار 6: 487.

Bilinmeyen sayfa