Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و لكن إنما تلزم على المرتهن بالشرط، و إلا فإطلاق العقد لا يقتضي ذلك، بل الواجب عليهما أن يعينا ذلك.
و كون القبض لمصلحة لا يقتضي تعيين ذلك عليه؛ ضرورة أن المصلحة مشتركة بينهما.
نعم، الإطلاق يقتضي كون العلف و أجرة الرعي إن كان حيوانا-كما في:
(مادة: 724) 2 -على الراهن.
____________
(1) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 399.
و وردت في درر الحكام (2: 110) بصيغة:
(المصرف المقتضي لأجل محافظة الرهن-كأجار المحل و أجرة الناطور-عائد على المرتهن) .
و الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء هو: أن مؤنة المرهون على الراهن، كعلف الحيوان و سقي الأشجار و جذاذ الثمار و تجفيفها و أجرة مكان الحفظ و الحارس و رعي الماشية و أجرة الراعي و نحو ذلك.
لاحظ: بدائع الصنائع 8: 199، الاختيار 2: 65، تبيين الحقائق 6: 67، مجمع الأنهر 2: 588، نهاية المحتاج 4: 279، كشاف القناع 3: 339، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 275، الفتاوى الهندية 5: 455، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 251، حاشية رد المحتار 6: 487، المعتمد في فقه الإمام أحمد 1: 455.
(2) و نصها-كما في درر الحكام 2: 111-هو:
(الرهن إن كان حيوانا فعلفه و أجرة راعيه على الراهن، و إن كان عقارا فتعميره و سقيه و تلقيحه و تطهير خرقه و سائر مصاريفه التي هي لإصلاح منافعه و بقائه عائدة على الراهن أيضا) .
قارن: بدائع الصنائع 8: 199، تبيين الحقائق 6: 68، مجمع الأنهر 2: 589، الفتاوى الهندية 5:
454-455، حاشية رد المحتار 6: 487.
Bilinmeyen sayfa