الباب الثالث في بيان المسائل
التي تتعلق بالمرهون
و ينقسم إلى فصلين
360
361
الفصل الأول في بيان مؤنة المرهون
(مادة: 722) على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه، أو بمن هو أمينه، كعياله و شريكه و خادمه 1 .
كان اللازم أولا بيان أن عقد الرهن ما الذي يقتضيه حسب طباعه و إطلاقه؟هل هو بقاء العين المرهونة عند الراهن أو المرتهن أو عند ثالث، أو لا اقتضاء له في شيء من هذه الناحية بل يتبع ما يتفقان عليه؟و هذا هو الأصح.
و لا ينافيه اعتبار القبض عند الأكثر؛ إذ لا ملازمة بين قبض المرتهن و بقائه عنده، فإن اتفقا-بعد قبضه و انعقاده على وجه-فهو، و إن تشاحا رجعت القضية إلى حاكم الشرع، فيضعه عند عدل مؤتمن، و إن اتفقا على وضعه عند المرتهن وجب عليه حفظه، كما في المتن في هذه المادة و:
(مادة: 723) المصارف التي تلزم لمحافظة الرهن-كأجرة المحل
____________
(1) وردت المادة نصا في شرح المحلة لسليم اللبناني 1: 397.
و وردت: (أو شريك أو خادمه) بدل: (و شريك و خادمه) في درر الحكام 2: 108.
راجع: بدائع الصنائع 8: 199، الفتاوى الهندية 5: 455، حاشية رد المحتار 6: 485.
362 و الناظر-على المرتهن 1 .
Bilinmeyen sayfa