923

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الباب الثالث في بيان المسائل

التي تتعلق بالمرهون

و ينقسم إلى فصلين

360

361

الفصل الأول في بيان مؤنة المرهون

(مادة: 722) على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه، أو بمن هو أمينه، كعياله و شريكه و خادمه 1 .

كان اللازم أولا بيان أن عقد الرهن ما الذي يقتضيه حسب طباعه و إطلاقه؟هل هو بقاء العين المرهونة عند الراهن أو المرتهن أو عند ثالث، أو لا اقتضاء له في شيء من هذه الناحية بل يتبع ما يتفقان عليه؟و هذا هو الأصح.

و لا ينافيه اعتبار القبض عند الأكثر؛ إذ لا ملازمة بين قبض المرتهن و بقائه عنده، فإن اتفقا-بعد قبضه و انعقاده على وجه-فهو، و إن تشاحا رجعت القضية إلى حاكم الشرع، فيضعه عند عدل مؤتمن، و إن اتفقا على وضعه عند المرتهن وجب عليه حفظه، كما في المتن في هذه المادة و:

(مادة: 723) المصارف التي تلزم لمحافظة الرهن-كأجرة المحل

____________

(1) وردت المادة نصا في شرح المحلة لسليم اللبناني 1: 397.

و وردت: (أو شريك أو خادمه) بدل: (و شريك و خادمه) في درر الحكام 2: 108.

راجع: بدائع الصنائع 8: 199، الفتاوى الهندية 5: 455، حاشية رد المحتار 6: 485.

362 و الناظر-على المرتهن 1 .

Bilinmeyen sayfa