هذا المادة و ما بعدها التي هي عكسها 2 مدركهما واحد، و هو حصول التوثق في كلا الصورتين، و كان ينبغي جمعهما بمادة واحدة في عبارة موجزة.
فيقال: يصح رهن العين الواحدة على ديون متعددة لواحد أو متعدد، كما يصح رهن الأشياء المتعددة على دين واحد أو متعدد لواحد أو متعدد.
فتفيد معاني كثيرة في عبارة يسيرة، فتدبر.
____________
(1) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 395.
و وردت في درر الحكام (2: 105) بالصيغة التالية:
(يجوز أن يأخذ الدائنان رهنا من المدين الواحد سواء أكانا شريكين أم لا، و يكون هذا الرهن مرهونا مقابل مجموع الدينين) .
قارن: شرح فتح القدير 6: 101-102، تبيين الحقائق 6: 79، مجمع الأنهر 2: 598، حاشية رد المحتار 6: 498-499.
(2) نص هذه المادة-كما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 396-هو:
(يجوز لواحد أن يأخذ رهنا واحدا بدينه الذي على اثنين، و هذا أيضا يكون مرهونا بمجموع الدينين) .
انظر: شرح فتح القدير 6: 102، مجمع الأنهر 2: 598، حاشية رد المحتار 6: 499.
358 359
Bilinmeyen sayfa