921

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و للمرتهن حبس الرهن و إمساكه إلى أن يستوفي طلبه من الراهن بعد الفسخ.

فإنهما إذا اتفقا على الفسخ، و فسخ المرتهن الذي هو صاحب الحق، فأي حق له في حبس الرهن بعد الفسخ؟و هل هذا إلا التناقض بعينه و التهافت بنفسه؟!فتدبرها جيدا، فإنها نكراء.

و لازم صحة الفسخ أن يرد المرتهن العين المرهونة-لو كانت عنده-إلى الراهن، و يحرم عليه إمساكها بعد الطلب، و يكون ضامنا لو تلفت مطلقا، و لا يعقل أن يتوقف الفسخ على التسليم و هو من آثاره، فتدبر.

(مادة: 719) يجوز أن يعطي المكفول عنه رهنا لكفيله 1 .

هذا في كفالة المال-أي: الضمان-واضح؛ لأن المكفول عنه مديون للكفيل بما كفل إذا كان بطلبه و إذنه.

أما في كفالة النفس فمشكل حتى لو قلنا بصحة ضمان العين، فتأمل.

(مادة: 720) يجوز أن يأخذ الدائنان من المديون رهنا إن كانا

____________

ق-و وردت في درر الحكام (2: 103) بصيغة:

(للراهن و المرتهن أن يفسخا عقد الرهن بالاتفاق، و لكن للمرتهن صلاحية بحبس و إمساك الرهن لبينما يستوفي مطلوبه المقابل ذلك الرهن) .

راجع المصادر المتقدمة في الهامش السابق.

(1) لاحظ: مجمع الأنهر 2: 584، الفتاوى الهندية 5: 490.

357 مشتركين في الدين أو لا... الخ 1 .

Bilinmeyen sayfa