920

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

354 355 من خواص عقد الرهن الذي يعز النظير له فيها أنه لازم من أحد الطرفين جائز من الطرف الآخر، فمن جهة الراهن لازم، و من جهة المرتهن جائز.

و سره واضح لا يحتاج إلى بيان، كما نصت عليه:

(مادة: 716) المرتهن له أن يفسخ الرهن وحده 1 .

أي: و إن لم يرض الراهن.

و (مادة: 717) ليس للراهن فسخ عقد الرهن بدون رضا المرتهن 2 .

فإذا رضي انفسخ؛ لأن الحق له و قد أسقطه، فيسقط قهرا حتى مع عدم رضا الراهن.

أما لو اتفقا معا على الفسخ فبالطريق الأولى ينفسخ، كما في:

(مادة: 718) إذا اتفق الراهن و المرتهن لهما فسخ الرهن 3 .

____________

(1) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 394.

و ورد: (المرتهن) بدل: (المرتهن له) في درر الحكام 2: 101.

قارن: تكملة البحر الرائق 8: 262، الفتاوى الهندية 5: 465.

(2) انظر: تكملة البحر الرائق 8: 262، الفتاوى الهندية 5: 462، حاشية رد المحتار 6: 508.

(3) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 394) بصيغة:

(للراهن و المرتهن فسخ الرهن باتفاقهما، و لكن للمرتهن حبس الرهن و إمساكه إلى أن يستوفي ماله في ذمة الراهن بعد الفسخ) . -

356 و لكن من الغريب قول (المجلة) هنا:

Bilinmeyen sayfa