354 355 من خواص عقد الرهن الذي يعز النظير له فيها أنه لازم من أحد الطرفين جائز من الطرف الآخر، فمن جهة الراهن لازم، و من جهة المرتهن جائز.
و سره واضح لا يحتاج إلى بيان، كما نصت عليه:
(مادة: 716) المرتهن له أن يفسخ الرهن وحده 1 .
أي: و إن لم يرض الراهن.
و (مادة: 717) ليس للراهن فسخ عقد الرهن بدون رضا المرتهن 2 .
فإذا رضي انفسخ؛ لأن الحق له و قد أسقطه، فيسقط قهرا حتى مع عدم رضا الراهن.
أما لو اتفقا معا على الفسخ فبالطريق الأولى ينفسخ، كما في:
(مادة: 718) إذا اتفق الراهن و المرتهن لهما فسخ الرهن 3 .
____________
(1) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 394.
و ورد: (المرتهن) بدل: (المرتهن له) في درر الحكام 2: 101.
قارن: تكملة البحر الرائق 8: 262، الفتاوى الهندية 5: 465.
(2) انظر: تكملة البحر الرائق 8: 262، الفتاوى الهندية 5: 462، حاشية رد المحتار 6: 508.
(3) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 394) بصيغة:
(للراهن و المرتهن فسخ الرهن باتفاقهما، و لكن للمرتهن حبس الرهن و إمساكه إلى أن يستوفي ماله في ذمة الراهن بعد الفسخ) . -
356 و لكن من الغريب قول (المجلة) هنا:
Bilinmeyen sayfa