916

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

350 مدرك هذه المادة و اللتين بعدها: (713 و 714) 1 زيادة الرهن على الدين الواحد، كزيادة الدين على الرهن الواحد.

يعني: لو كان الرهن على مائة، ثم أخذ من المرتهن مائة أخرى على أن يكون الرهن على المائتين، أو ضم الساعة إلى السيف على المائة الواحدة أن الحق بينهما، فإذا تراضيا و أوقعا العقد ثانيا على الزائد أو الناقص صح ذلك؛ لوجود المقتضي و عدم المانع.

(مادة: 715) الزائد الذي يتولد من المرهون يكون مرهونا مع الأصل 2 .

____________

ق-اللبناني 1: 392.

و ورد: (شخص ساعته مقابل) بدل: (أحد ساعة في مقابلة) في درر الحكام 2: 92.

لا حظ بدائع الصنائع 8: 159.

(1) نص هاتين المادتين-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 392 و 393-كما يلي:

(مادة: 713) يجوز أن يزيد الراهن في المرهون بعد العقد.

يعني: أنه يصح زيادة مال على شيء كان قد رهن ليكون رهنا معه إذا كان العقد باقيا، و هذا الزائد يلحق بأصل العقد، فكأن العقد قد ورد على الأصل و الزيادة معا، و مجموع هذين المالين يكون مرهونا بالدين القائم حين الزيادة.

(مادة: 714) إذا رهن مال في مقابلة دين تصح زيادة الدين في مقابلة ذلك الرهن أيضا.

مثلا: لو رهن واحد بألف قرش ساعة ثمنها ألفان، ثم أخذ أيضا في مقابلة ذلك الرهن من الدائن خمس مائة، صار كأنه رهن الساعة بألف و خمس مائة.

قارن: بدائع الصنائع 8: 156 و 226، الاختيار 2: 66، الفتاوى الهندية 5: 456-457.

(2) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 393.

و وردت في درر الحكام (2: 97) بلفظ:

(الزيادة المتولدة من المرهون تكون مرهونة مع أصل الرهن) .

Bilinmeyen sayfa